Abstract:
إنّ القوة الإلزامية المترتبة عن عقد الصلح بالنسبة للأشخاص تخضع لقاعدة نسبية الأثر الملزم للعقد، فالأصل أن كل ما يترتب عن عقد الصلح، لا ينصرف إلاّ إلى المتعاقدين، واستثناء لهذا الأصل، فإنّ آثاره تنصرف إلى من يمثلهما وتكون نافذة أيضا بالنسبة للغير.
أما القوة الإلزامية المترتبة عن عقد الصلح بالنسبة للموضوع، فهو كذلك، نسبي من حيث الأثر، فالمتعاقدين يلتزمان بتنفيذ ما ورد في عقد الصلح تنفيذا كاملا، وفي حالة إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ ما عليه من التزامات، جاز للطرف الآخر أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أو أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إذا كان ذلك ممكننا