Abstract:
يعد الخطأ أساسا لمسؤولية المدنية لطبيب كمبدأ عام هذا ما اقر به كل من القضاء و الفقه و القانون حماية له و للمهنة و حماية للمرضى حيث كان في البداية يسال عن الخطأ والعادي والجسيم فقط إلي أن أصبح يسال عن الخطأ الفني و اليسير باستعمال الخطأ الاحتمالي و ذلك باستنتاج الخطأ من وقوع الضرر الذي يتم جبره انطلاقا من مدي قدرة المريض على إتيان دليل قاطع و يقيني باعتباره المكلف يعبئ الإثبات كمبدأ.
غير إن الصعوبات التي تواجهه أثناء مباشرته لهذا العبء دفعت بكل من القضاء و الفقه لوضع حلول تخفف عن المريض.
أما فيما يتعلق بكيفية الإثبات فان الأمر يختلف بالنسبة الأخطاء المتعلقة بالإنسانية الطبية و الأخطاء المتعلقة بالفنية الطبية.
فبالنسبة للأخطاء المتعلقة بالإنسانية الطبية فالأصل انه يمكن إثباتها بمختلف وسائل الإثبات مع العلم أن بعض هذه الوسائل يتميز بالصعوبة من الناحية العملية كالشهادة و بعضها الأخر يتميز بالناجعة في إثبات بعض الأخطاء كالكتابة.
أما الأخطاء المتعلقة بالفنية الطبية فان الوسيلة الوحيدة التي يتم اعتمادها في إثباتها هي الخبرة الطبية