Abstract:
يمكن للجهات القضائية أن تقوم بحبس المتهم حتى قبل صدور الحكم بالإدانة، وهذا الإجراء لا يتعرض - عكس ما قد يتبادر إلى الذهن – مع مبدأ قرينة البراءة، ذلك أن حماية المتهم أو الضحية أو الشهود، أو ضمان حسن سير التحقيق، وكذا عدم وجود موطن مستقر وغيرها من الشروط هي أسباب كافية بحسب وجهة نظر المشرع لإصدار أمر إيداع المتهم في الحبس بصفة مؤقتة.
لكن من جانب أخر فإن الانعكاسات السلبية والخطيرة لهذا النوع من الحبس قد لا تكون معدودة، فحتى مع وجود عديد من الضمانات التي يقرها القانون لحماية المتهم، فإن الفراغات القانونية والعيوب التي تكتنف هذا الإجراء لا يمكن التغاضي عنها، خاصة فيما يتعلق بفترة الحبس المؤقت والجهات القضائية المختصة بإصداره، وكذا ما يتعلق بالحبس التعسفي والشروط المثبتة التي يقترن بها التعويض عنه