Abstract:
تعد الشكلية أحد المواضيع الهامة التي نظمها المشرع الجزائري، وأخضعها لإجراءات قانونية في عدة قوانين، وذلك حماية للتجار والمتعاملين معهم. إذ أكد ضرورة إفراغ كل عملية واردة على محل تجاري، من بيع، أو رهن حيازي، أو إيجار تسيير المحل التجاري، أو تقديمه كحصة في الشركة في قالب مكتوب.
لقد قيّدت هذه الكتابة بأن تكون رسمية، أي تحريرها من طرف الموثق، باستثناء رهن المحل التجاري رهنا حيازيا لدى البنوك والمؤسسات المالية، التي يمكن إفراغها في عقد عرفي.
كما أوجب المشرع قيد هذه العمليات في الدفتر العمومي، ونشرها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أو الصحافة المكتوبة، لكن في حالة القيد في الدفتر العمومي، نجد أن المشرع لم ينظم كل العمليات الواردة على المحل التجاري، بل اقتصر على البيوع والرهون