Abstract:
تعد حقوق الامتياز أولوية يقررها القانون نظرا لصفة الدين لاستفاء الدائن دينه قبل غيره من الدائنين، فحقوق الامتياز الواردة على المنقول نوعان عامة ترد على جميع أموال المدين، وخاصة ترد على مال معين. المنقول الوارد عليه حق الامتياز قد يكون منقولا ماديا كامتياز بائع المنقول ومنقولا معنويا كالامتياز الوارد على المحل التجاري. تكمن فعالية هذه الحقوق من حيث التقدم الذي ترتبه في اِستفاء الدين، وحق تتبع المال المثقل بالامتياز في أي يد يكون.
غير أن هذه الفعالية قد تعتريها بعض القيود إذ قد يتعطل حق التقدم عند تزاحم مجموعة من حقوق الامتياز سواء فيما بينها، أو مع دين مضمون برهن، كما قد يتعطل حق التتبع أمام قاعدة "الحيازة في المنقول بحسن نية سند الحائز".
حقوق الامتياز ليست من الحقوق الأبدية فهي كالتأمينات العينية الأخرى تنقضي بطريقتين أصلية بتنازل الدائن عن الامتياز أو باتحاد الذمة أو بهلاك المنقول، وبطريقة تبعية بانقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء أو بما يعادل الوفاء أو دون الوفاء