Abstract:
لقد أدت حوادث المرور المتفشية في الجزائر إلى إحداث خسائر مادية وبشرية كبيرة،وهذا ما تؤكده الإحصائيات التي تقدمها السلطات،وفي سبيل التخفيف من أضرار هذه الظاهرة، نص المشرع على إلزامية التأمين بموجب الأمر 74/15 المعدل والمتمم،
إضافة إلى إعماله علي نقل أعباء التعويض من عاتق المسئول الذي يعجز عن دفع التعويضات للمضرور وفق القواعد التقليدية إلى عاتق شركات التأمين التي تلتزم بالضمان التعويض التلقائي إلى المضرور وذوي حقوقه،وذلك باعتمادها على جدول محدد مسبقا في القانون 88/31، إلا في الحالات التي يسقط الحق فيها بالتعويض ويتولى فيها صندوق ضمان السيارات ذلك وفق المادة 140 مكرر01 من القانون المدني المعدل والمتمم