Abstract:
المشرع الجزائري تأثر كثيرا بما وصل إليه الفقه الحديث بشأن مصادر الالتزام و خاصة منها غير الإرادية، غير أنه لم يوضح هذا التقسيم في تبويبه لها حيث أدمج بين القاعدة المتمثلة في الإثراء بلا سبب هذا من جهة، من جهة أخرى بين تطبيقاته المتمثلة في الدفع غير المستحق و الفضالة، حيث أدرجها تحت نفس الفصل الرابع من القانون المدني الجزائري تحت عنوان شبه العقود ضمن ثلاثة أقسام و هي الإثراء بلا سبب في المادتين 141 و 142 ق م ج بالإضافة إلى الدفع غير المستحق في المواد من 143 -149 ق م ج و أخيرا الفضالة 156 - 159 ق م ج