Abstract:
إن عقد الترخيص لاستغلال براءة الاختراع كغيره من العقود، التي نص عليها المشرع الجزائري في الأمر 03-07 المتعلق ببراءة الاختراع، بحيث ينقسم بدوره إلى قسمين، القسم الأول هو ما يعرف "بالترخيص الاختياري"، الذي يعتبر عقد يلتزم بمقتضاه مالك البراءة وهو المرخص بإعطاء رخصة استغلال البراءة لشخص أخر وهو المرخص له مقابل دفع هذا الأخير لمبلغ من المال، ينتج عنه أثار قانونية في صورة حقوق والتزامات مفروضة على طرفيه(المرخص والمرخص له) فيجب عليهم الالتزام بها وإلا سيؤولإ لا سبب من أسباب انقضائه.
أما القسم الثاني فهو "الترخيص الإجباري" الذي يعتبر تفويض من الجهة الوطنية المختصة لشخص ما بأن يقوم بتفعيل واستغلال الاختراع دون الحصول على موافقة أو إذن من صاحب البراءة أي المرخص وذلك لمواجهة تعسف مالك البراءة في استعمال حقه الاحتكاري ولتحقيق المنفعة العامة، ويترتب على منح الترخيص الإجباري أثار قانونية في شكل حقوق والتزامات على عاتق طرفيه(المرخص والمرخص له).