Abstract:
تعدّ السندات التجارية من وسائل الدفع التي تقوم مقام النقود في الوفاء، فهي تؤدي نفس الوظيفة التي تؤديها النقود، كما أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية، ونظرا لأهمية هذه السندات في المعاملات التجارية أحاطها المشرع الجزائري بمجموعة من الضمانات حماية للثقة والائتمان القائمان بين التجار.
خصص المشرع الجزائري تنظيم السندات التجارية في الكتاب الرابع من القانون التجاري تحت عنوان السندات التجارية، بمقتضى أمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق ل 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم.
ويترتب عن مبدأ استقلال التوقيعات أن السند الموقع من أشخاص لا تتوفر فيهم الأهلية أو توقيعات ليس من شأنها لأي سببا آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين لها فإن التزامات غيرهم من الموقعين تظل صحيحة تطبيقا لمبدأ استقلال التوقيعات