Abstract:
إن فعل إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد ناقص وفعل سحب الرصيد كله أو بعضه، وكذا فعل منع المسحوب عليه بدفع قيمة الشيك يشكلان جريمة تم تكييفها في كل من التشريع الجزائري والتشريع المقارن بجنحة إصدار شيك بدون رصيد وخصص لها عقوبة الحبس والغرامة فهي جريمة قائمة بحد ذاتها لها أركانها الخاصة بعيدا عن الدفوع التي يمكن أن تعترض ركن من أركانها، ومتى كانت مؤسسة قانونا أدت إلى انتفاء الجريمة، وبهدف الوقاية من جرائم الشيك ومكافحتها لقد استحدث المشرع الجزائري إجراءات عوارض الدفع، وكذا إجراء الوساطة قبل تحريك الدعوى العمومية. كما أقر المشرع المصري لنفس الهدف إجراء الصلح وجعله سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، أما المشرع الفرنسي قام بالتخلي عن الجزاء الجنائي وتعويضه بالجزاء المدني