Abstract:
الشركة التجارية لها دور فعّال في تنمية الاقتصاد الوطني، لذلك استلزم الأمر إيجاد أليات قانونية لحمايتها من خطر الانقضاء أو الإفلاس، باعتباره يشكل تهديدًا على استمراريتها، لهذا استوجب المشرع الجزائري لقيام الشركة التجارية توافر مجموعة من الأركان الموضوعية العامة والخاصة لقيامها كما إذا تعذر التاجر عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها يمكنه اللجوء إلى افتتاح إجراءات التسوية القضائية وذلك بتوفّر شروط خاصة، حيث يعد نظام قانوني يهدف إلى تفادي انقضائها، على هذا الأساس ألزم المشرع الجزائري اتخاذ بعض الإجراءات قبل الفصل في الطلب لأجل التوفيق بين المصالح وبهذا مُنح للقاضي سلطة تعيين أجهزه وهيئات تتولى المراقبة لتحديد مصيرها وحمايتها عن طريق التسوية القضائية، لذلك أُدرج نظام الصلح القضائي كألية قانونية لحماية الشركة التجارية من الإفلاس