Abstract:
لم بفرد المشرع الجزائري نصوصا خاصة لتنظيم مسألة حق زيارة المحضون، بل أقر به فقط ضمن المادة 64 من قانون الأسرة المنظمة لأصحاب الحق في الحضانة، ما دفع بقاضي شؤون الأسرة إلى تنظيم هذا الحق اعتماداعلى ما يجتمع لديه من معطيات متصلة بالمحضون وحالة الطرف الممنوح له حق الزيارة، مع الأخذ بعين الإعتبار مصلحة المحضون في هذا الشأن.
فلا توجد قاعدة عامة يمكن الإعتماد عليها خلال تنظيم حق الزيارة، ذلك لاختلاف المحضونين وسنهم، والمعطيات المتعلقة بهم وبظروفهم الصحية والنفسية سواء في الحالات العادية أو الحالات الاستثنائية، والتي من شأنها أن تحول دون وضع معيار عام وموحد لتنظيم ممارسة هذا الحق