Abstract:
تقتضي القاعدة العامة في تنفيذ الالتزام بأنه يتم اختياري وبإرادة المدين دون إجباره على ذلك من أي طرف، لكن قد يتقاعس المدين على تنفيذ التزامه وفي هذه الحالة رعى المشرع الجزائري مصلحة الدائن من خلال نصه على وسيلة تمكنه من إجبار مدينه على تنفيذ الالتزام الذي يقع على عاتقه، والتي تتمثل في الحجز على أمواله سواء كانت منقولة أو عقارية المملوكة للمدين، ووضعها تحت يد القضاء، لكن المشرع الجزائري قيد حق الدائن والمدين بجملة من الشروط والإجراءات التي تعتبر كضمان لكلا الطرفين