Abstract:
قام المشرع الجزائري بضمان وضعية الإحالة على الاستيداع وجعلها حقا من حقوق الموظف المنصوص عليها قانونا، وضبطها بإجراءات وشروط شكلية وأخرى موضوعية، وذلك حفاظا على المصلحة العامة، كما قيدها بحالات جاءت على سبيل الحصر بهدف غلق باب التأويل وتوضيح الأمور. فعلى الرغم من أن وضعية الإحالة على الاستيداع قد تؤدي إلى فقدان الموظف بعض من حقوقه مؤقتا نتيجة إحالته على الاستيداع إلا أن ذلك لا يعني انقطاع العلاقة الوظيفية نهائيا، إنما يبقى الموظف مرتبطا بإدارته الأصلية بشكل قانوني، إضافة الى ذلك يحتفظ الموظف بالحقوق التي اكتسبها قبل إحالته على الاستيداع ويتم إعادة إدماجه في منصبه الأصلي بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية المحددة للإحالة على الاستيداع