Abstract:
يعتبر الإرهاب من ضمن الأفعال الغير مشروعة المحرمة دوليا، وهي جريمة سياسية تعتمد على العنف كوسيلة لإحداث التغيير، أو هو الاستخدام الغير مشروع للقوة للضغط على دولة ما بقصد تحقيق أهداف عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.
وضع المشرع الجزائري تعريفا لجريمة الإرهاب في قانون العقوبات في المادة 87 مكرر وعدد الأفعال الّتي تدخل ضمن أعمال الإرهاب، بحيث اعتبر كل فعل يستهدف مؤسسات الدولة والوحدة الوطنية وسلامة الترب الوطني، وهي جريمة معاقب عليها بالإعدام، ويعاب على هذا التعريف أنه واسع فيما يعتبر أفعالا إرهابية، بحيث قيد هذا التعريف مجموعة من الحقوق والحريات المضمونة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب مما يستوجب على المشرع الجزائري إعادة النظر في هذا التعريف سواء بتعديل نصوصها أو إلغائها