Abstract:
لا يختلف عقد النقل البحري للبضائع في جوهره عن عقود نقل البضائع بالطرق الأخرى، إلاّ فيما يتعلق باستخدام وسيلة محدّدة في تنفيذ العقد وهي السفينة القائمة بالملاحة، إذ يتولى هذه العملية الناقل البحري الذي يتعهد بإيصال البضاعة سالمة من ميناء إلى آخر، وبذلك إذا حدث خطأ ناتج عن إخلال الناقل البحري بالتزامه والمتمثل في المحافظة على البضاعة من وقت تسلمها إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليه، وذلك وفق الحالة التي نص عليها سند الشحن وفق ما ورد في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية فهنا تقوم مسؤولية الناقل، وهذه المسؤولية تستوجب دعوى قضائية بحيث أنّ كل شخص له الحقّ في البضاعة أو كل متضرر من فعل الناقل يجوز له مطالبة هذا الأخير بالتعويض أمام المحكمة المختصة، الذي يتوافق عادة مع الضرر الذي أحدثته تلك الأخطاء