Abstract:
إن نشاط الأشخاص المعنوية العامة يقتصر على الإدارة وموضوعها هو تقديم خدمة
عامة، وعليه فان الأشخاص العامة تخضع لقانون المنافسة في حالة م ا زولتها لأي نشاط
اقتصادي، وذلك يستلزم توفر بعض الشروط العامة والخاصة، غير أنه في بعض الأحيان قد
تقوم هذه الأشخاص ببعض الأعمال القانونية التي تكون إما انفرادية أو عقدية والتي قد تؤثر
على المنافسة الحرة.
فبالتالي فان نطاق تطبيق المنافسة الحرة على الأشخاص المعنوية العامة يرتب أثرين،
الأوّل يتمثل في تحديد الجهة المختصة للفصل في النزاع الناتج عن مخالفة قواعد قانون
المنافسة؟
أي هل الاختصاص يعود إلى القاضي الإداري أم العادي؟ أو هل يمكن لمجلس
المنافسة أن يعلن عن اختصاصه؟ أما الأثر الثاني يتمثل في إشكالية القانون الواجب التطبيق
على النزاع؟