Abstract:
وضع المشرّع الجزائري حدودا للوصيّة حتّى لا يستطيع المورّث حرمان الورثة من حقوقهم، وذلك من خلال المواد 185 و 189 و204من ق.أ.ج، وقيّد التّصرّف لمصلحة وارث معيّن على حساب غيره من الورثة، وذلك في الوصيّة الصّريحة أو الوصيّة المستترة والّتي تظهر فيتصرّفات مريض الموت أو التّصرّف لوارث مع الاحتفاظ بالحيازة والانتفاع مدى الحياة، وبذلك يكون الوارث محميامن الوصيّة الجائرة أو من التّصرّفات الّتي غرضها التّحايل والتّلاعب بنصيب أحد الورثة مقارنة بغيره