Abstract:
ظهرت مخاطر التقدم العلمي نتيجة الاكتشافات العلمية التي ساهمت في إنتاج منتجات دوائية لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها لحاجاته إليها من أجل التداوي، فبالرغم من منافعها إلا من ناحية أخرى تحمل عيوب ومخاطر تهدد صحة الإنسان التي لا يمكن للمنتج ولا المستوى المعرفي والتقني اكتشافها أو التنبؤ بها وقت الإنتاج أو طرح المنتوج للتداول إلا بمرور مدة زمنية معينة من تداولها.
أشار المشرع الجزائري إلى مخاطر التقدم العلمي في موضع صريح بمراعاة التطورات الحديثة للمعرفة العلمية للإنتاج، لكن دون النص على مدى إعفاء المنتج من المسؤولية من عدمه لمخاطر التقدم العلمي، إلا أنه نص في المادة 140 مكرر من القانون المدني أنه في حالة انعدام المسؤول عن الضرر الجسماني تتكفل الدولة بالتعويض عن الأضرار التي تصيبه من المنتجات، كما سعى المشرع إلى حماية المضرور في كلا من قانون الصحة وقانون العقوبات بفرض جزاءات عن مساس بحياة وسلامة الإنسان عن الضرر من جراء استهلاكه للدواء المعيب