Abstract:
يُعتبر السكوت موقف سِّلبي لا يدل على قبول ولا على رفض، حيث لا يصلح كأصل عام أن يكون تعبيرًا عن الإرادة، وهذا ما عبر عنه فقهاء الشريعة الإسلامية بقولهم "لا ينسب لساكت قول"، وهو يختلف عن التعبير الضمني للإرادة الذي يُعتبر عملًا إيجابيًا أو قبولًا، وإنما يُمكن أن يكون السكوت قبولًا فقط، وهذا في حالات استثنائية مُحددة تتضمنها القاعدة الفقهية" لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان".
يُؤثر السكوت على بعض التصرفات القانونية منها عقد البيع، سواءً في وجوده أو في صحته، فبالنسبة لوجوده، إذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن المتعاقد الذي يوجه إليه الإيجاب، عليه أن يُعبر عن إرادته بالقبول أو بالرفض، فالسكوت هنا لا يُعد قبولا، إلا أن المشرع أورد بعض الاستثناءات اعتبر السكوت قبولا في بعض البيوع، حيث يُمكن أن يُعبر إما عن القبول في البيع بشرط التجربة، أو أن يُعبر عن الرفض عندما يتعلق الأمر بالبيع بشرط المذاق.
يترتب على السكوت بعض العيوب مما قد تؤثر على تحقيق ركن التراضي في عقد البيع، ويكون ذلك من خلال إجازة عقد البيع القابل للإبطال لنقص الأهلية، إذا أحاطت به ظروف يُستخلص منها أن المجيز قد نزل عن طلب إبطال العقد بالسكوت، وكذا دوره في تحقيق عيب التدليس الذي يشوب الرِّضا، ويجعل العقد قابلًا للإبطال