Abstract:
جعل المشرع الجزائري من خلال القانون 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية إجراء التفاوض القاعدة الاستثنائية من بين طرق الإبرام و قسمه إلى: تفاوض مباشر و تفاوض بعد الاستشارة، كما قام بتحديد حالاته على سبيل الحصر سمح للمصالح المتعاقدة من خلالها اللجوء إليه .
يتسم إجراء التفاوض بالمرونة و بساطة إجراءاته بحيث تتخلى المصلحة المتعاقدة فيه عن إتباع كل أشكال الدعوة للمنافسة .
و يجب التنويه إلى أن المشرع قام فقط بتغيير الاسم من "أسلوب التراضي" إلى "إجراء التفاوض" مع الإبقاء على نفس المعنى إلى غاية صدور مراسيم تنظيمية .