Abstract:
يعتبر ركن الضرر شرطا جوهريا لقيام المسؤولية المدنية بنوعيهاالعقدية منها أو التقصيرية، كلاهما يستوجب التعويض عن الضرر الاحق بالمضرور سواء كان بفعل المسبب بالضرر أو بفعل الغير.
بالرغم من تغير صفة الضرر من مادي الى معنوي أو حتى أدبي يكون كفيا ويستوجب التعويض لجبر الضرر وذلك وفقا لشروط وضوابط معينة كأن يكون الضرر مباشر.
كان للضرر نصيب يذكر في القانون المدني الجزائري حيث خصصه المشرع في المادة 182 وتم طرحه بشكل يجمع بين القاعدة والاستثناء