Abstract:
إن حرية المشاركة في تلبية الحاجات العامة في مجال الصفقات العمومية يعد الوسيلة الأنجع لضمان حسن تسيير المال العام والإنفاق
العمومي، خاصة بعد النمو الاقتصادي الذي تشده الجزائر، لذا وضع المشرع الجزائري ترسانة قانونية للحيلولة دون خروج
عملية إبرام الصفقات العمومية عن إطارها القانوني، ولعل أمام الأدوات القانونية في تحقيق ذلك ما أسلوبي المناقصة كمبدأ عام
وأسلوب التراضي كاستثناء مما يتيح الحرية في المشاركة وكذلك المنافسة بين المتعاملين و الشفافية في منح واعتماد الصفقة ، إضافة
إلى مرحلة تنفيذ المتعامل للصفقة فقد نظم المشرع الجزائري أمام حقوقا التزامات كما ورد المشرع مبادئ للمشاركة في تلبية
الحاجات العامة من أھمھا تأهيل المرشحين الذين تقوم على التخصص ومراعاة للقدرات الفنية والتقنية و المالية و التجارية للمتعامل
وكذلك طريقة اختيار المتعامل المتعاقد الذي يكون على أساس إجراءات المناقصة كمبدأ عام و التراضي كاستثناء وھذا من اجل
إعطاء حرية أكثر للمشاركة في مجال الصفقات العمومية ، ولكن ھذا لا يمنع من وجود مبدأ الإقصاء من المشاركة الذي يفرض
شروط معينة، فقد يكون الإقصاء مؤقتا أو إقصاء نهائي سواء التلقائي أو بموجب مقرر كما اقر المشرع الجزائري مبدأ أخر
ويتمثل في مبدأ الوقاية من الفساد ومكافحة من اجل القضاء على الرشوة والمحسوبية في الدارة العامة وبتنظيم عملية ابرام
الصفقات العمومية و إخضاع لرقابة التي قد تكون رقابة داخلية عن طريق لجنة فتح الأظرف أو لجنة دائمة لتقييم العروض أو
للرقابة الخارجية، وكذلك عن طريق الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحة و مجلس المحاسبة
وفي الأخير يجب رفع الغموض في قراءة و تطبيق بعض النصوص القانونية التي ينبغي مستقبلا التكفل من اجل إعطاء حرية
أكثر للمشاركة في تلبية الحاجات العامة في مجال الصفقات العمومية