Abstract:
يمنح نظام الأوامر الرئاسية في الجزائر، بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، رئيس الجمهورية صلاحيات تشريعية استثنائية في ظروف محددة. استنادًا إلى المادة 142، يحق لرئيس الجمهورية إصدار أوامر تشريعية في حالات شغور المجلس الشعبي الوطني، العطلة البرلمانية، وكذلك في الظروف الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 98. كما أُضيفت حالة أخرى بموجب المادة 146، تتيح لرئيس الجمهورية التشريع بالأوامر في حال عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية ضمن المدة المحددة.
تأتي هذه الصلاحيات لمواجهة الأوضاع الطارئة وسد الفجوات التشريعية التي قد تنشأ عن غياب البرلمان أو عجزه عن القيام بوظائفه. ورغم هذه السلطة الواسعة، فإن الأوامر الرئاسية تخضع لآليات رقابية متعددة تشمل الرقابة القضائية، الدستورية، والبرلمانية، لضمان استخدامها بشكل لا يتعارض مع حقوق الأفراد وحرياتهم، وبما يحفظ توازن السلطات الدستورية.