Abstract:
يعد بيع الأشياء المستقبلية تصرفا جائزا في القانون الجزائري، سواء في إطار الاحكام العامة أو في ظل القانون 11-04 المتعلق ببيع العقار على التصاميم، ففي القواعد العامة، يشترط لصحة البيع توفر تراضي سليم بين الطرفين، أو أن يكون محل البيع مشروعا، ممكنا، محددا ولو لم يكن موجودا وقت التعاقد، ما دام قابلا للوجود مستقبلا، بينما في إطار القانون رقم 11-04، فتم تنظيم بيع العقارات على التصاميم بهدف تسهيل وتخفيف من عبء شراء العقار لدفع مقداره، من خلال إجراءات خاصة كوجوب تحرير عقد تمهيدي يعرف بعقد حفظ الحق يتم ستجيله لدى الموثق ويضمن للمشتري حق عيني احتياطي، الى غاية استكمال المشروع وتحويل الملكية النهائية. ذلك يتبين أن المشرع أحاط بيع الأشياء المستقبلية بضمانات قانونية توازن بين حرية التعاقد وحماية حقوق كل الأطراف