Abstract:
إن الأصل هو قيام المدين بالوفاء بديونه اختياريا وعليه الاستجابة لعنصر المديونية في الالتزام، حيث يتسبب امتناعه عن الوفاء التنفيذ الجبري، وقد أحاط المشرع الجزائري عملية الحجز العقاري بإجراءات دقيقة ومباشرة، ونجد أن الدائن يتمكن من الحجز على عقار مدينه حجزا تحفظيا وذلك لحماية حقه، وقد يحجز على عقار مدينه حجزا تنفيذيا بهدف بيع العقار واستيفاء حقه.
رفع الحجز على العقار هو انهاء حالة الحجز التي فرضت على عقار المدين، يرفع الطلب إلى الجهة القضائية المختصة من طرف المدين أو كل ذي مصلحة بشرط تقديم مستندات تثبت انقضاء سبب الحجز، وقد عمد المشرع على التطرق لكافة إجراءات الحجز غير أن هذا لم يمنع من ظهور إشكالات جعل إعادة النظر فيما يخص موضوع رفع الحجز خاصة مسألة ضرورية.