Abstract:
نظّم المشرع الجزائري دعوى التزوير الفرعية من خلال القانون رقم 08/09 المؤرخ في 18 صفر 1429 الموافق ل 23 فيفري 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث بيّن الإجراءات الواجب إتباعها عند رفع هذه الدعوى والتي تختلف تبعا للجهة القضائية المقدم أمامها الطعن بالتزوير وذلك من أجل سيرها بطريقة سليمة وتكون منتجة للآثار القانونية الصحيحة.
تعتبر دعوى التزوير الفرعية طلب عارض يرفع في ظل دعوى أصلية قائمة، وهذا من أجل هدم ودحض قوة الورقة الرسمية والعرفية، فالقاضي في هذه الحالة يقوم بإرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين صدور الحكم في التزوير
إضافة إلى هذا،يرفع الادعاء بالتزوير الفرعي في أية مرحلة كانت عليها الدعوى الأصلية، ويخضع الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير إلى جميع طرق الطعن