Abstract:
دعوى التزوير الفرعية تنشأ كدفع فرعي في الدعوى الأصلية والهدف المرجو من خلالها هو استبعاد المحرر محل إثبات في الدعوى الأصلية وإسقاط حجيته. وبالتالي يصح الادعاء بالتزوير في المحررات الرسمية وكذا في المحررات العرفية وحتى في المحررات الالكترونية.
يُثار الادعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تودع أمام القاضي المختص بالنظر في الدعوى الأصلية وتتضمن الأوجُه التي يستند إليها الطاعن لإثبات التزوير، ومن ثمة يخضع هذا الادعاء لتقدير القاضي الذي يراقب ما إذا كان الطعن منتجًا في الدعوى الأصلية أم لا.
إذا ما تبين أن الفصل في الدعوى الأصلية يتوقف على المحرر المطعون فيه وصرح الخصم بتمسكه به فإن للقاضي إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في الدعوى الفرعية، ويجوز له الأمر بإجراء التحقيق إذا استدعت الضرورة عن طريق اختيار إحدى إجراءات التحقيق والمتمثلة في المضاهاة، شهادة الشهود والخبرة وذلك حسب مقتضيات الدعوى.
وفي الأخير يفصل القاضي في الادعاء ويصدر حكمه استنادا إلى النتيجة التي تم الوصول إليها من خلال إجراءات التحقيق، وعليه قد يصدر القاضي حكم برفض الادعاء إذا ما ثبت صحة المحرر أو يصدر حكم بقبول الادعاء إذا ما ثبت تزوير المحرر