Abstract:
تعتبر التركة كلّ ما يتركه الإنسان بعد موته، وهي أشياء تقدر بالمال تنتقل إلى الورثة بالوفاة، كما تنتقل كذلك عن طريق بعض التصرفات الّتي قد يجريها المورّث في حياته وتنفذ بعد موته، وقد كفل المشرّع حماية للتركة من تصرفات المورّث، حيث قيّد الوصية في المادة 185 و189 من قانون الأسرة، وألحق بعض التصرفات بها، كالتصرفات الصادرة منه في مرض الموت والتصرف لوارث مع الاحتفاظ بالحيازة والانتفاع بالشيء مدى الحياة.
كما أنّ المشرّع جرم كلّ فعل استيلاء بطريق الغش أو التدليس من أحد أو بعض الورثة على نصيب غيرهم من الورثة وهذا في المادة 363 من ق. ع. ج، فمتّى توفرت أركان هذه الجريمة عُوقب مرتكبها بالحبس وبالغرامة