Abstract:
موضوع هذا البحث يتمحور حول أحكام التخارج و المناسخة،فالأول يقصد به تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث ،وذالك مقابل جزء معين من التركة،أو خارج عن التركة،حالاتها: أن يتنازل الوارث عن نصيبه من التركة لوارث آخر بمقابل خارج عن التركة،أو يتنازل عن نصيبه لصالح باقي الورثة،بمقابل جزء معين من التركة أو خارج التركة، وفي كل الحالات فإنه لتوزيع الإرث فيها لابد من طرح نصيب المتخارج ويتم إضافته إلى الورثة الذي تنازل لهم.
أما موضوع المناسخة، فيقصد به أن يموت شخص فأكثر،دون أن تقسم التركة،حالاتها ثلاث: أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول،أوهي نفس الحالة الأولى ،إلا أنها تختلف نسبتهم للميت، أو أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول أو بعضهم ممن يرث من الميت الأول وبعضهم ممن يرث من الثاني وفي كلتا الحالتين يستوجب إيجاد الجامعة واستخراج نصيب كل واحد منهم.
التخارج و المناسخة لم يتعرض لهما المشرع الجزائري، وإنما أحكامها مستنبطة في الفقه الإسلامي