Abstract:
تشكل النفقة المحكوم بها قضاء لصالح المطلقة وأولاها بعد الطلاق التزاما أساسيا على عاتق الزوج حفاظا على كرامتهم وصونا لعرضهم، ورغم قيام الحماية التشريعية للمطلقة وأولادها في إلزام المكلف بدفعها بموجب نصوص قانون الأسرة، واعتباره جرما يستوجب إلحاق العقاب عند رفض الوفاء بها طبقا لقانون العقوبات، إلا أن ذلك لا يكفي لحماية المطلقة وأولادها في تحصيل نفقتهم في ظل أسباب أخرى تتعلق بالشخص الملزم بدفعها، إما لعسره أو لعدم معرفة محل إقامته، وهو ما جعل المشرع الجزائري يتدخل بالقانون رقم 15-01 المتضمن إنشاء صندوق خاص بالنفقة ،الذي حدد فيه المستفيد من النفقة في الطفل المشمول بالحضانة والمرأة المطلقة، وعلى الدائن بالنفقة أن تتوفر فيه شروط الحصول عليها ليقوم بعدها بالإجراءات القانونية الواجبة و يعد صندوق النفقة وجراية الطلاق التونسي نموذجا بالنظر لأقدميته،لذلك عقدنا مقارنة معه