Abstract:
تعتبر الملكية من الحقوق الهامة التي تخول صاحبها كل سلطة واردة على الشيء، فقد تكون الملكية في صورتها العادية ملكية فردية، واستثناءا تكون ملكية شائعة مملوكة لمجموعة من الأشخاص، والتي قام المشرع بتنظيم أحكامها في القانون المدني.
أجاز المشرع للشركاء في الملكية الشائعة التصرف فيها بشتى التصرفات، سواءا كانت ناقلة للملكية أو بترتيب حق عيني عليها، فقد يصدر التصرف من أحد الشركاء أو من الشركاء مجتمعين.
يعتبر تصرف الشركاء في الملكية الشائعة جائز، إلا أنَالمشرع قيده بشرط عدم الإضرار بحقوق باقي الشركاء، وهو ماتضمنته المادة 714 ق م ج.
لرفع هذا الضرر منح المشرع للشركاء حق الإسترداد وحق الشفعة كقيود على التصرفات في الملكية الشائعة وكحماية لحقوق الشركاء