Abstract:
تعد القضايا المتعلقة بالتعويض وجبره من أبرز القضايا التي تخص السلطة التقديرية للقاضي، وذلك باعتبار أن السلطة التقديرية لازمة من لوازم الوظيفة القضائية وقائمة جنبا إلى جنب مع السلطة القضائية.
لقد أقر المشرع الجزائري بمبدأ التعويض عن الضرر المعنوي في نص المادة 182مكرر من القانون المدني وذلك بعد تعديل 2005، حيث جاءت معظم نصوص القانون المدني مرنة تسمح للقاضي بإيجاد الحل المناسب للنزاع المطروح أمامه، مما فتح المجال الواسع للقاضي بإعمال سلطته التقديرية في مجال التعويض عن الضرر المعنوي، ويظهر ذلك في كيفية قيام القاضي بالنشاط الذهني في ترتيب الحق في التعويض وتحديد مقداره