Abstract:
تعتبر الملكية من الحقوق الهامة التي تخول صاحبها كل سلطة واردة على الشيء، فقد تكون الملكية في الصورة العادية لها ملكية فردية، واستثناءا تكون ملكية شائعة مملوكة لمجموعة من الأشخاص، والتي قام المشرع بتنظيم أحكامها في القانون المدني.
أجاز المشرع للشركاء في الملكية الشائعة التصرف فيها بشتى التصرفات، سواءا كانت ناقلة للملكية أو بترتيب حق عيني عليها، فقد يصدر التصرف من أحد الشركاء أو من الشركاء مجتمعين.
يعتبر تصرف الشركاء في الملكية الشائعة جائز، إلا أن حق التصرف غير مطلق، فقد أورد المشرع عليه قيود التي يمكن إستقراءهامن شرط حق التصرفمع عدم الإضرار بحقوق باقي الشركاء المنصوص عليه في المادة 714 ق م ج.
فقد منح المشرع للشركاء المتضررين من التصرف الوارد على الملكية الشائعة وإدخال الأجنبي بين الشركاء حق الإسترداد وحق الشفعة كقيود على التصرفات على الملكية الشائعة وكحماية لحقوق الشركاء