Abstract:
يتبين لنا من خلال دراستنا للموضوع أن مجلس الأمن هو الجهاز التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة بإعتباره الجهاز الرئيسي المكلف بمهمة حفظ السلم و الأمن الدوليين، و في هذا السياق خولت له صلاحيات واسعة في تكييف الحالات للإنتهاكات الجسيمة وفقا لما ورد في نص المادة (39) من ميثاق الأمم المتحدة.
وإن ممارسة مجلس الأمن لسلطاته التقديرية الواسعة المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق، نتيجة حدوث تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان، فالقرارات التي يتخذها المجلس عملاً بالفصل السابع في حدود ما تقتضيه المواد (02) و(24) من الميثاق، والتي هي حدود ذات صبغة قانونية تشمل كل من المبادئ والأهداف المنظمة والتي تعتبر كركيزة يقوم عليها الميثاق.
بالإضافة إلى ذلك، على المجلس عند تكييفه للوقائع الدولية التي ترتكب فيها الإنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ذلك وفقاً لأحكام المادة (39) من الميثاق، ويتعين على المجلس قبل تكييفه لواقعة ما الإعتماد على معايير تساعده في وصف هذه الواقعة بأنها تهدد السلم أو تخل به، أو تشكل عملاً من أعمال العدوان، وتشمل هذه المعايير الجوهرية في الجسامة والخطورة بشرط إرتكاب هذه الإنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني على نطاق واسع.