Module: القانون الدستوري
Département des Enseignements de Base en Droit
Abstract:
Ù…Øاضرات ÙÙŠ القانون الدستوري السداسي الأول
المبØØ« الثالث: السلطة السياسية
السلطة السياسية هي Ø£Øد الأركان الأساسية المكونة للدولة، ولأكثر من ذلك أنه إلى غاية نهاية العصور الوسطى كان هناك خلط بين السلطة والدولة نتيجة ترابط السلطة السياسية بشخصية الØاكم، كما قال لويس الرابع عشر عبارته الشهيرة "الدولة هي أنا"ØŒ لذا كان Ù…Ùهوم السلطة يشكل نظاما من السيطرة والهيمنة المستمدة من القوة والعنÙ.
غير أن Ù†Ø¬Ø§Ø Ø§Ù„Ø«ÙˆØ±ØªÙŠÙ† الأمريكية والÙرنسية ساهم ÙÙŠ اندثار هذا المÙهوم وبالتالي أصبØت السلطة السياسية لا تعدو أن تكون Ùقط الهيئة أو الجهاز الØاكم، الذي يتخذ القرارات باسم كل الأÙراد المكونين للجماعة بهد٠تنظم سلوكها وكذا كاÙØ© الاجراءات الضرورية لذلك، وإذا كانت الثورة الÙرنسية قد سمØت باستقلال السلطة السياسية عن شخصية الØاكم Ùإن التطورات اللاØقة جعلتها أيضا تكون شرعية وقانونية، بعدما كانت ÙÙŠ السابق سلطة Ùعلية وبالتالي اكتسبت مجموعة من الخصائص التي تميزها وبالتالي أمكن التمييز بين السلطة الشرعية والمشروعة.
المطلب الأول: خصائص السلطة
هناك قاعدة ثابتة تقول أنه ينما وجد جماعة تكون هناك سلطة، وبغض النظر عن أنواعها والاشكالات المطروØØ© ÙÙŠ تØديد Ù…Ùهومها، Ùإن السلطة السياسية للدولة تتميز بخصائص أبرزها:
أولا: أنها سلطة مركزية عليا
Ùهناك سلطة واØدة ÙÙŠ الدولة موجود على مستوى المركز يخضع لها جميع الأÙراد، Ùˆ لا توجد بينها Ùˆ بينهم سلطات وسيطة، كما أنه لا توجد سلطة مناÙسة لها على الإقليم، Ùهي بالتالي لا تخضع لسلطة تعلوها.
ثانيا: أنها سلطة ذات اختصاص عام
إن النشاط الذي تمارسه السلطة السياسية للدولة ليس له Øدود بل يشمل سائر نواØÙŠ الØياة، Ùإلى جانب ممارستها للنشاطات التقليدية المتعلقة بتنظيم المجتمع Ùˆ لدÙاع الخارجي، Ùإنها تعمل أيضا على Ùض المنازعات التي قد تثور بين الأشخاص سواء الطبيعية أو المعنوية تجسيدا لما تصدره من تشريعات، بل إنها أصبØت تدخل Øتى ÙÙŠ الØقل الاقتصادي والاجتماعي والثقاÙÙŠ وغيرها.
ثالثا: أنها سلطة مدنية
من المسلم به أن السلطة السياسية ÙÙŠ ظل الدولة الØديثة يجب أن تكون مدنية وليست عسكرية، ولتتماشى مع مبادئ الدمقراطية Ùمن الضروري أيضا أن يكون ممثلوها منتخبين من طر٠الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا لا يعني تغييب السلطة العسكرية أو تقزيمها، ولكن هذه الأخيرة وجدت لضمان واجبات الدÙاع الوطني على أن تظل خاضعة السلطة المدنية.
رابعا: أنها سلطة تØتكر الإكراه المادي
من الضروري أن تكون السلطة السياسية تØتكر وسائل الإكراه المادي كالجيش، الدرك، الشرطة والقوة العمومية وجهاز القضاء Ùˆ المخابرات، وغيرها مما يجعلها قادرة على أداء المهام التي تضطلع بها على أكمل وجه من جهة، وبما يجعل الأÙراد يخضعون لسلطانها ويتقبلون Ø£Øكامها.
خامسا: أنها سلطة دائمة
من النتائج الأساسية التي ترتبت عن استقلالية شخصية الدولة عن شخصية الØاكم أن السلطة السياسية لها أصبØت تمتاز بالدوام، Ùالسلطة تبقى ببقاء الدولة بغض النظر عن بقاء أو زوال Øكامها اللذين يمارسون الØكم Ùيها، Ùˆ لهذا Ùإن المعاهدات التي تبرمها دولة مالا تنتهي بوÙاة الرئيس الذي أبرمها Ùˆ إنما تلزم بها السلطة الØاكمة التي تمثل الدولة بعد زواله، كما أنه لا يقبل التصر٠Ùيها بأي نوع من أنواع التصرÙات لأن الإنسان يتصر٠Ùيها كمالك، Ùˆ الØكام لا يملكون السلطة Ùˆ إنما يمارسونها Ùقط.
سادسا: أنها سلطة أصلية
تعتبر سلطة الدولة أصلية ولا تنبع من إي سلطة أخرى بل على العكس Ùإن السلطات الأخرى الموجودة ÙÙŠ إقليمها تنبثق منها Ùˆ تخضع لها، Ùهي التي تضع النظام القانوني الذي يخضع له الأشخاص Ùˆ تنظم Ù†Ùسها بنÙسها، كما أنها لا تخضع داخليا أو خارجيا لغيرها ÙÙÙŠ الداخل تمثل أعلى السلطات Ùˆ ÙÙŠ الخارج Ùهي ذات سيادة Ùˆ تتمتع بالاستقلال السياسي Ùˆ لا تكون تابعة لأية دولة أجنبية أخرى.
المطلب الثاني: السلطة بين الشرعية و المشروعية
تعتبر الشرعية والمشروعية من أبرز الاشكالات المطروØØ© بالنسبة للسلطة السياسية للدولة، ليس Ùقط على أساس أنهما يعتبران المستند الذي يقوم عليه النظام الØاكم ÙÙŠ أي دولة وبه أيضا تتØجج المعارضة، بل أيضا لصعوبة Ùهمهما وتدقيق معناهما.
وعلى كل Ùإن الشرعية (La Légitimité) هي صÙØ© تطلق على سلطة يعتقد الأÙراد أنها تتطابق Ùˆ الصور التي كونوها داخل المجموعة الوطنية أي تطابق السلطة ÙÙŠ مصدرها Ùˆ تنظيمها مع المبادئ التي يقوم عليها المجتمع، وعليه أمكن القول بأن السلطة الشرعية هي تلك التي تستند ÙÙŠ وجودها إلى الإرادة الشعبية، Ùهي تتماشى Ùˆ تتواÙÙ‚ ÙÙŠ مصدرها Ùˆ طرق ممارستها Ùˆ الأهدا٠التي تسعى لتØقيقها مع ما يعتقده Ø£Ùراد المجتمع بأنه الÙضل ÙÙŠ كاÙØ© مجالات الØياة، Ùˆ من هنا Ùلا وجود للشرعية طالما أن الأÙراد لم يتقبلوا أسلوب الØكم Ùˆ هي الأساس ÙÙŠ تمييز الأنظمة الديمقراطية عن غيرها.
أما المشروعية (La Légalité) Ùهي مرتبطة بالقانون الوضعي، Ùيعد العمل والتصر٠مشروعا اذا كان يتطابق Ùˆ القواعد القانونية الوضعية كالدستور Ùˆ القانون، وعليه Ùإن السلطة تعتبر مشروعة إذا كانت قائمة على أسس قانونية، بغض النظر عمّا إذا كان الشعب يرغب Ùيها أم لا.
ÙˆÙÙŠ الأخير نشير إلى أن هناك ركن آخر يقر به بعض الÙقهاء ويرÙضه بعضهم، ويتعلق الأمر بالاعترا٠الدولي، Ùالاتجاه الأول يرى بأن الدولة لا يمكن أن يكتمل وجودها القانوني إلا إذا Øظيت باعترا٠الدول الأخرى بها Ùˆ أنظمت إلى المجموعة الدولية، مما يجعل الاعترا٠الدولي ركننا منشئا، أما الاتجاه الثاني Ùيرى بأن الدولة لا تØتاج سوى للأركان الثلاثة المتمثلة ÙÙŠ الشعب والإقليم والسلطة السياسية لقيامها، Ùالدول التي تكونت ÙÙŠ عهود سابقة لم تكن ÙÙŠ معظمها بØاجة إلى الاعترا٠بها من بقية الدول، وكذلك الأمر بالنسبة للدول Øديثة النشأة وبالتالي Ùالاعترا٠الدولي لا يعدو أن يكون ركننا كاشÙا لوجود الدولة وليس منشئا لها.
الÙصل الثالث: خصائص الدولة
Øتى نميز بين خصائص الدولة وأركانها Ùمن الضروري أن نعر٠أن الأركان هي الأسس التي لا تقوم الدولة بدوناه، وإذا Ùقد Ø£Øدها Ùسيزول وجودها، أما الخصائص Ùهي تلك المميزات التي تتسم بها الدولة والتي لا يؤدي Ùقدانها إلى زوال الدولة، وبالتالي Ùالخصائص الأساسية للدولة هي الشخصية القانونية ØŒ السيادة وأخيرا خضوع الدولة للقانون.
المبØØ« الأول: الشخصية القانونية للدولة
كما أشرنا إلى ذلك سابقا، Ùإن شخصية الدولة سابقا كانت غائبة تجسدها Ùقط شخصية الØاكم، مصداقا لذلك جاءت مقولة الملك الÙرنسي لويس الرابع عشر[1] "الدولة هي أنا"ØŒ لكنها تجسدت بداية من Ù†Ø¬Ø§Ø Ø§Ù„Ø«ÙˆØ±Ø© الÙرنسية ÙÙŠ عام 1789ØŒ على الرغم من أن الÙقهاء يختلÙون بين منكر لها ومن يتقبلها، إلا أن وجودها تترتب عليه مجموعة من النتائج المهمة.
المطلب الأول: موق٠الÙقه من الشخصية القانونية للدولة
يقصد بالشخصية القانونية أهلية الشخص لاكتساب الØقوق Ùˆ تØمل الالتزامات، ولإن كانت القدرة على التمتع بالØقوق وتØمل الالتزامات قاصرة على الشخص الطبيعي Ùقط، Ùإن ظهور بعض الأنماط التي درج على تسميتها بالشخص المعنوي جعلها تلتØÙ‚ بالشخص الطبيعي ÙÙŠ تØمل الالتزامات والتمتع بالØقوق على غرار الدولة، ولكن صاØب ذلك جدل كبير لدى الÙقهاء بين من يعارضها بناء على جملة من القرائن وبين من يؤيدها ويقدم لذلك Øججه أيضا.
الÙرع الأول: الرأي المعارض للشخصية المعنوية للدولة
هناك عديد من الÙقهاء الذين يرÙضون الاعترا٠بالشخصية المعنوية للدولة منهم الاتجاه الÙرنسي الذي يترأسه ليون دوجي الذي أطلق مقولته الشهيرة "لم يسبق لي أن تناولت وجبة الÙطار مع شخص معنوي"ØŒ وهو يرى أن الدولة ما هي إلا تعبير عن إرادة مجموعة صغيرة من Ø£Ùراد المجتمع التي ينصاع لها غالبية Ø£Ùراده، وغير بعيد عن ذلك توجه الÙقه الألماني الذي يرى أن الدولة هي أداة ÙÙŠ يد الزعيم الذي يوجه وينظم الأمة، وأن إرادة الدولة هي Ù†Ùسها إرادة الزعيم، أما الÙكر الماركسي Ùإنه يرى أن الدولة تتجسد ÙÙŠ الÙئة البرجوازية التي تØكم سيطرتها على الÙئة البروليتارية، وأن إرادة الدولة إنما هي إرادة الÙئة البرجوازية.
ويعاب على هذا الاتجاه أنه لم يقدم البديل عن الشخصية التي تتمتع بها الدولة، وكي٠يمكن أن تنصر٠التصرÙات التي تتخذ بسمها إلى مسؤوليتها، وقد رد جون كلود سويي (Jean-Claude Soyer) على ليون دوجي بقوله "نعم ولكني رأيته مرات عديدة يدÙع Øساب الوجبة"ØŒ والØقيقة أن الانتقادات التي تقدم لهؤلاء هي Ù†Ùسها التي قدمت لنظريات التضامن الاجتماعي والنظرية الماركسية ÙÙŠ أصل نشأة الدولة وكذا النظرة الألمانية لمقومات الأمة.
الÙرع الثاني: الرأي المداÙع عن الشخصية المعنوية للدولة
يقصد كمبدأ عام بالاعترا٠بالشخصية القانونية القدرة على التمتع بالØقوق وتØمل بالالتزامات، أي القابلية التي تؤهل الشخص لأن يكون طرÙا إيجابيا أو طرÙا سلبيا بشأن الØقوق، أما الشخصية المعنوية Ùيمكن تعريÙها على أنها "مجموعة من الأشخاص والأموال التي تهد٠إلى تØقيق غرض معين، ويعتر٠لها القانون بالشخصية القانونية بالقدر الكاÙÙŠ لتØقيق هذا الغرض"ØŒ وعلى أساس ذلك يعتر٠الكثير من الÙقهاء أن الدولة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ØŒ تمارس جميع الØقوق الممنوØØ© للشخص المعنوي وشخصيتها منÙصلة تماماً عن شخصيات الأÙراد الذين يمارسون السلطة والØكم Ùيها، ويترتب عن ذلك مجموعة من النتائج المهمة منها دوام الدولة ووØدتها، التمتع بالذمة المالية، أهلية التقاضي، والمساواة بين الدول.
المطلب الثاني: نتائج تمتع الدولة بالشخصية القانونية
وكما أشرنا إلى ذلك سابقا Ùإن الاعترا٠بالشخصية القانونية للدولة تترتب عنه مجموعة من النتائج هي:
الÙرع الأول: دوام الدولة ووØدتها
إن الدولة ليست كغيرها من الأشخاص Ùهي تعتبر ÙˆØدة قانونية مستقلة عن أشخاص الØكام وبالتالي تكون السلطة التي يمارسها الØكام ملكا للدولة يباشرها هؤلاء باسم الجماعة الوطنية ولمصلØتها، كما ينتج عنها ايضا تمتعها بصÙØ© الدوام Ùˆ الاستمرار، وأن زوال الأشخاص القائمين لا يؤثر ÙÙŠ بقائها Ùالمعاهدات Ùˆ الاتÙاقيات التي تبرمها الدولة Ùˆ القوانين التي تسنها تبقى ناÙذة بالرغم من تغيير نظام الØكم أو أشخاص الØكم الذين تعاقدوا باسمها.
الÙرع الثاني: استقلالية الذمة المالية
من جهة ثانية يترتب عن الشخصية القانونية التي تتمتع بها الدولة تمتعها بذمة مالية خاصة مستقلة عن ذمم الأشخاص اللذين يعملون باسمها ولØسابها، والذين يتلقون أصلا أجورا من أموالها، كما أن كل الأعمال التي يقومون بها تمول من أوال الدولة سواء صنÙت ÙÙŠ خانة الØقوق أو التزامات، وسواء تعلق الأمر بإدارة المراÙÙ‚ العامة أو هيئة الجيش للدÙاع والشرطة Ùإن اقتطاع Øقوقها يكون من الذمة المالية للدولة، أما عن مصدر هذه الأموال Ùإن أغلبها يكون من الضرائب Ùˆ الرسوم والغرامات المختلÙØ©ØŒ زيادة على المناÙع المالية التي قد تجنيها من إدارتها لبعض المشاريع العمومية.
الÙرع الثالث: أهلية التقاضي
إن تمتع الدولة بالشخصية القانونية يجعلها تتمتع بالØقوق وتتØمل مجموعة من الالتزامات التي تجعلها ÙÙŠ مركز قادر على ممارسة الØÙ‚ ÙÙŠ التقاضي، للدÙاع عن Øقوقها أو نتيجة للالتزامات التي تلقى على عاتقها، خاصة وأنها تدخل ÙÙŠ علاقات متشابكة مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية على Øد سواء ÙÙŠ شكل عقود أو قرارات إدارية تصدرها ÙÙŠ Øقهم، أو مع دول أخرى عن طريق إبرام الاتÙاقيات والمعاهدات الدولية.
الÙرع الرابع: المساواة بين الدول
إن الاعترا٠بالشخصية المعنوية للدولة يترتب عليه ميلاد شخص قانوني دولي قادر على Ø¥Øداث تصرÙات قانونية، ويتساوى مع بقية الدول من Øيث أنه يكون له Ù†Ùس الØقوق وعليه Ù†Ùس الواجبات التي تثبت لغيره من أشخاص القانون الدولي، ثم تبرز أيضا مسألة المساواة بين الدول من خلال السيادة التي تعتبر خاصية تتميز بها جميع الدول كمبدأ عام.
المبØØ« الثاني: السيادة
إن موضوع السيادة كان ولايزال واØد من أكثر المواضيع تداولا سواء لدى Ùقهاء القانون الدولي أو لدى Ùقهاء القانون الدستوري، ومن أبرز النقاط الشائكة لدى هؤلاء تكيي٠السيادة هل هي ركن من أركان الدولة أما خاصية من خصائصها، على الرغم من أن أبرز الÙقهاء يعتبرونها خاصية على اعتبار أن Ùقدانها لا يؤدي إلى زوال الدولة على عكس الأركان التي لا يمكن لها الاستمرار ÙÙŠ Øال ما إذا Ùقدت Ø£Øدها، وهذا إلى جانب عدم قدرتهم على تØديد Ù…Ùهوم موØد ولا Øول مداها أو مضمونها، Ùˆ العناصر المكونة لها Ùˆ خصائصها Ùˆ مظاهرها.
المطلب الأول: Ù…Ùهوم السيادة
من الصعب أن نعطي تعريÙا موØدا للسيادة على الرغم من كونها Ø£Øد أقدم المواضيع التي تناولها الÙقه بالدراسة، وكذلك الأمر بالنسبة لخصائصها.
الÙرع الأول: تعري٠السيادة
السيادة هي وضع قانوني تتمتع به الدولة عندما تتواÙر Ùيها مقومات مادية من مجموع بشرية وإقليم وهيئة Øاكمة، وهي تمثل ما للدولة من سلطان تواجه به الأÙراد داخل إقليمها وتواجه به الدول الأخرى ÙÙŠ الخارج، ومن مقتضيات هذا السلطان أن يكون مرجع تصرÙات الدولة ÙÙŠ مختل٠شؤونها إرادتها ÙˆØدها، Ùˆ يتÙÙ‚ جمع كبير من الÙقهاء على أن «Ø§Ù„سيادة هي السلطة القانونية المطلقة التي تملك –دون منازع- الØÙ‚ "القانوني" ÙÙŠ مطالبة الآخرين بالالتزام والخضوع على النØÙˆ الذي ÙŠØدده القانون وعدم الخضوع لأي سلطة مهما كانت طبيعتها ومصدرها إلا ÙÙŠ Øدود إرادة الدولة».
الÙرع الثاني: خصائص السيادة
إن معظم التعريÙات المقدمة للسيادة تستند ÙÙŠ الØقيقة إلى مجموعة من الخصائص التي تتميز بها هذه الأخيرة والتي سنبينها Ùيما يلي:
أولا: أنها سلطة أصلية
Ùسيادة الدولة لا تستمد لا وجودها ولا مصدرها من Ø£Øد ولا تتÙرع عن أي سلطة بل هي قائمة بذاتها، مما يجعل سلطة الدولة تختل٠عن كل السلطات الأخرى التي توجد على إقليم الدولة والتي تستمد وجدها منها وتكون ÙÙŠ علاقة تبعية لها.
ثانيا: سلطة قانونية
بمعنى أن السيادة تعتمد ÙÙŠ قيامها على القانون وتستمد مشروعيتها منه وتراعي Ø£Øكامه أثناء ممارسة مظاهرها، وعلى أساس ذلك Ùإن الأشخاص الذين يمارسونها تكون لهم سلطة إصدار القوانين وتطبيقها ولو بالإكراه على المØكومين، لكنها ÙÙŠ المقابل ليست سلطة تعسÙية أو استبدادية بل تخول Ùقط ممارسة الصلاØيات المسندة لسلطات الدولة ÙÙŠ إطار القيود التي يضعها القانون.
ثالثا: أنها سلطة واØد
أي أنها سلطة غير قابلة للتجزئة Ùعلى الرغم من تعدد الهيئات ÙÙŠ الدولة Ùإن ذلك لا يعني مطلقا أن السلطة Ù…Ùتتة، وإنما هي مجرد أدوات لممارسة هذه السلطة Ùهي تتقاسم اختصاصات هذه الأخيرة Ùقط Ùˆ لا تتقاسم السلطة ذاتها، كما أنه لا توجد ÙÙŠ الداخل منظمة مناÙسة لها أو أقوى منها، على أساس أن قوة الدولة تمتاز بأنها قوة مادية واقعية يمكن لها اللجوء الى استخدام القوة Ùˆ الإكراه المادي عند الضرورة قصد تØقيق أهداÙها.
المطلب الثاني: صاØب السيادة
إن أصل Ù…ØµØ·Ù„Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ§Ø¯Ø© وبالÙرنسية (Souveraineté)[2] تنبع من السيد وهو الملك أو الØاكم بصÙØ© عامة، وأول ما ظهرت كانت بهد٠الدÙاع عن الملوك إزاء سلطة البابا والإقطاعيين، الذي لابد أن تكون له سلطة مطلقة يمارسها على Øدود إقليمه وعلى رعيته لا يشارك Ùيها Ø£Øد، ولقد Ùسرت هذه السلطة قديما على أساس طبيعة الØاكم الإلهية أو لكونه خليÙØ© الله ÙÙŠ الأرض بالنسبة للنظريات الدينية، وتÙسر استنادا للقوة الجسدية أو الÙكرية أو المالية بالنسبة لنظريات القوة والغلبة، غير أن النظريات الØديثة تنزع الصÙØ© السيادية للØاكم وتلØقها بالأمة أو بالشعب Ùظهرت على أساس ذلك نظريتين.
الÙرع الأول: نظرية سيادة الأمة
يعتبر الكثير من الدارسين أن نظرية سيادة الأمة هي وليدة Ø£Ùكار الÙقيه الÙرنسي جون جاك روسو التي صاغها ÙÙŠ كتابه بعنوان "العقد الاجتماعي"ØŒ واعتنقتها الثورة الÙرنسية بعد نجاØها ÙÙŠ عام 1789 وكرستها كمبدأ دستوري من خلال وثيقة إعلان Øقوق الإنسان والمواطن الصادرة ÙÙŠ Ù†Ùس السنة وذلك ÙÙŠ المادة الثالثة التي تنص على أن "الأمة هي مصدر كل سيادة".
ومÙاد هذه النظرية أن السيادة ÙÙŠ الدولة تعود للأمة باعتبارها كائنا مجردا Ùˆ مستقلا عن الأشخاص المكونين لها، وهي ÙˆØدة واØدة لا يمكن أن تتجزأ، ولا يمكن التصر٠Ùيها أو التنازل عنها كما أنها تكون مطلقة دائمة، عامة، Ùˆ شاملة[3]ØŒ أما نتائجها Ùهي تتمثل Ùيما يلي:
1- الانتخاب وظيÙØ© وليس Øقا Ùيمارسه مجموعة من الأشخاص دون غيرهم.
2- الاخذ بالاقتراع المقيد .
3- النائب ممثل للامة ولا يمثل الأشخاص الذين انتخبوه.
4- استقلالية النائب عن الأشخاص الذين انتخبوه (رÙض Ù…Ùهوم الوكالة الإلزامية).
5- الاخذ بنظام المجلسين.
6- أن القانون هو تعبير عن إرادة الأمة.
نقد:
إن Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ§Ø¯Ø© للأمة يعني تمتعها بالشخصية القانونية وهذا يجعلنا نكون أمام شخصين قانونين هما الأمة والدولة ونØÙ† نعلم أن هناك شخصية واØدة تعود للدولة، ثم إن الجزم بتمتع الأمة بالسيادة يؤدي إلى تأكيد السلطة المطلقة لممثليها، وهذا سيؤدي الى ضياع الØقوق Ùˆ الØريات الأساسية للأÙراد، Ùبالنظر الى المبادئ التي تتبناه هذه النظرية Ùإن ممثلي الأمة Øينما يسنون قانونا Ùإنهم يعبرون عن ارادة الأمة، Ùˆ لكون أن هذه الإرادة مشروعة Ùلا بد على الأÙراد الخضوع لها Ùˆ لو تعلق الأمر بمساس Ùˆ اهدار Øقوقهم Ùˆ Øرياتهم.
الÙرع الثاني: نظرية سيادة الشعب
إن التطور الذي Ù„ØÙ‚ بالمذهب الÙردي ØŒ والانتقادات التي وجهت إلى مبدأ سيادة الأمة كانت أسبابا كاÙية لظهور أصوات تنادي بضرورة تجسيد التمثيل النسبي الØقيقي للشعب، Ùجاءت إذن نظرية سيادة الشعب على أنقاض نظرية سيادة الأمة والتي ترى أن السيادة ملك للجماعة التي تتكون من عدد من الأÙراد، وأن كل Ùرد من هؤلاء الأÙراد يمتلك جزء من السيادة يعبر عنها عن طريق انتخاب ممثلين لهم يمارسون السلطة باسمهم ولØسابهم، وأن مجموعة هذه السيادات التي يمتلكها جميع الأÙراد هي التي تتØد Ùتشكل سيادة الدولة، وعلى غرار نظرية سادة الأمة Ùالأخذ بهذه النظرية أيضا تترتب عنه جملة من النتائج هي:
1- تجزئه السيادة بين كل Ø£Ùراد الشعب ولكن بمÙهومه السياسي.
2- الانتخاب ØÙ‚ يتمتع به كل Ùرد من Ø£Ùراد الشعب لاختيار ممثليه وليس وظيÙØ©.
3- الأخذ بالاقتراع العام ولا تلاد عليه سوى بعض الشروط البسيطة.
4- الأخذ بمÙهوم الوكالة الإلزامية مما يجعل الناخب يمثل الدائرة الانتخابية التي انتخبته.
5- الأخذ بنظام التمثيل النسبي.
6- القانون تعبير عن إرادة الأغلبية وليس عن إرادة الأمة.
نقد:
إذا كانت نظرية سيادة الأمة تشجع على استبداد الØكام Ùإن نظرية سيادة الأمة تشجع على استبداد الشعب الذي قد يكون أشد وطئا وأكثر خطورة، ثم يمكن أن نلاØظ أنها تكرس الجهوية على أساس أن النائب المنتخب يمثل الأشخاص الذين انتخبوه مما يجعله يسعى Ùقط لخدمتهم لضمان اعادة انتخابه، والنقطة الأخيرة التي يمكن أن نثيرها تتعلق بالاقتراع العام الذي ÙŠÙ…Ù†Ø Ø§Ù„ØÙ‚ ÙÙŠ الانتخاب Øتى للÙئات التي ليس لها الوعي السياسي الكاÙÙŠ مما يجعل الارادة الشعبية تصادرها الأغلبية الجاهلة التي تنخدع بالوعود الكاذبة ÙˆØªØ¬Ù†Ø ÙˆØ±Ø§Ø¡ Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¶ÙŠÙ‚Ø©ØŒ بينما تبقى المصلØØ© العليا للدولة –وهي الأهم- بعيدة عن Øساباتهم.
المطلب الثاني: أشكال و مظاهر السيادة
تنقسم السيادة إلى قانونية Ùˆ سياسية كما أنها تتجسد عمليا من خلال مظهرين أساسيين Ø£Øدهما داخلي Ùˆ الأخر خارجي.
الÙرع الأول: أشكال السيادة
يقصد بالسيادة القانونية سلطة الدولة ÙÙŠ اصدار التشريعات بواسطة ممثليها ومن خلال الأجهزة المخولة بذلك ثم العمل على تنÙيذها Ùˆ معاقبة كل من يخالÙها، أما السيادة السياسية Ùيراد بها الشعب بمÙهومه السياسي الذي يرجع له الÙضل ÙÙŠ اختيار المسؤولين السياسيين الذين يكون لهم ØÙ‚ ممارسة السيادة القانونية، Ùهي بذلك سلطة الشعب ÙÙŠ اختيار من يتولى مسؤولية إدارة الشؤون العامة ÙÙŠ الدولة.
الÙرع الثاني: مظاهر السيادة
تتجلى السيادة على مستويين تتØد من خلالهما مظاهر السيادة، المستوى الأول هو ما يعر٠بالسيادة الخارجية التي تبرز Ùيها السيادة بمظهر سلبي، ذلك أن الدولة من الناØية الخارجية لا تخضع إلى أي سلطة مهما كان مصدرها سواء كانت الدول أو المنظمات الدولية، Ùهي لا تتقيد بأي قيد إلا ÙˆÙÙ‚ إرادتها الØرة، أما على المستوى الداخلي Ùهي تظهر بالوجه السلبي الذي أشرنا إليه وبالوجه الإيجابي الذي يشير إلى خضوع جميع رعاياها وكل ما يقع على Øدود إقليمها لسلطتها المطلقة.
المبØØ« الثالث: خضوع الدولة للقانون(دولة القانون)
شاع كثيرا استعمال عبارة "دولة القانون" ÙÙŠ السنوات الأخيرة ÙÙŠ الأوساط السياسية، كما باتت تØتل مكانة بارزة ÙÙŠ الدراسات الدستورية كخاصية تمتاز بها الدولة الØديثة، Ùˆ المقصود به خضوع الØكام Ùˆ كاÙØ© أجهزة الدولة التي تمارس السلطة للقيود التي ÙŠÙرضها القانون بشكل عام والدستور بشكل خاص.
وقد ظهر هذا المبدأ عبر عدة مراØÙ„ وكان ذلك بعد زوال الدولة ÙÙŠ شكلها القديم والتي كانت مجسد ÙÙŠ الØاكم الذي لم يكن يخضع لأي نوع من القيود إلا قليلا، ثم بدأ الأمر يتغير بانتشار المسيØية وما Øملته من قيم Ùˆ Ø£Ùكار وترسيخ لعديد من الØقوق الÙردية، ولØقها الإسلام الذي لم يميز بين الØكام والمØكومين وجعل شؤون الØكم شورى بين المسلمين، ولكن معلى هذا كله Ùإن خضوع الدولة للقانون Øملته Ø£Ùكار عديد من Ùقهاء عصر التنوير، ثم كرستها الثورتين الأمريكية والÙرنية.
ÙˆÙÙŠ الØقيقة موضوع مبدأ خضوع الدولة للقانون ÙŠØ·Ø±Ø Ù…Ù† زاويتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالنظريات التي تØاول تÙسير خضوع الدولة للقانون، والثانية تنصب على دراسة ضمانات تØقق هذه الخاصية.
المطلب الأول: النظريات المÙسرة للمبدأ
إذا كان رأي الÙقه الدستوري الØديث Ø£ØµØ¨Ø Ù…Ø³ØªÙ‚Ø±Ø§ على كون خضوع الدولة للقانون خاصية أساسية من خصائص الدولة، Ùإنه مع ذلك يبقى الإشكال مطروØا Øول كيÙية تØقيق ذلك ÙÙŠ ظل تمتع الدولة بالسيادة التي تجعلها لا تخضع إلى أي قيد؟ Ùجاءت مجموعة من النظريات التي Øاولت أن تزيل هذا التعارض بالاعتماد على أسس مختلÙØ©.
الÙرع الأول: نظرية الØقوق الطبيعية
ترى هذه النظرية أن هناك مجموعة من الØقوق Ùˆ الØريات التي يتميع بها الأÙراد Ùˆ هي مبادئ خالدة Ùˆ أولية ولدت مع الإنسان Ùˆ هي منبثقة منه باعتباره كائنا اجتماعيا يدخل ÙÙŠ علاقات اجتماعية مع غيره، وهي سابقة ÙÙŠ وجودها على وجود الدولة مما يجعلها تسمو عليها.
وبالتالي لا تستطيع النيل منها وما ظهور الدولة إلا Ù„Øماية هذه الØقوق Ùˆ ما دامت هذه الØقوق سابقة على كل تنظيم سياسي Ùهي تخرج عن سلطات الدولة Ùˆ يترتب عن ذلك اØترام الدولة لهذه الØقوق، Ù„ØªØµØ¨Ø Ù‡ÙŠ القيد الوØيد لسيادة الدولة، وعليه Ùلا تعارض بين خضوع الدولة للقانون وما بين مبدأ السيادة ما دامت الدولة أصلا موجودة الØقوق الطبيعية هذه.
الÙرع الثاني: نظرية القانون الطبيعي
بØسب هذه النظرية Ùإن الأÙراد قبل وجود الدولة كانوا يعيشون تØت كن٠القانون الطبيعي الذي ينظم Øياتهم، وأن الدولة وجدت لتعزيز هذا القانون والسهر على أن يطبق من طر٠الأÙراد ØŒ ولكن يبقى هذا القانون قيدا على سيادتها Ùهي ملزمة على اØترامه وتطبيق Ø£Øكامه، ومن أمثلة القوانين الطبيعية نذكر العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ الدÙاع الشرعي وغيرها.
نقد:
إن الانتقاد الموجه لنظرية القانون الطبيعي هو Ù†Ùسه الانتقاد الموجه لنظرية الØقوق الطبيعية، بØيث أن القول بوجود Øقوق طبيعية وقانون طبيعي قول يتص٠بالخيال، إذ أننا لا نكاد نعر٠ما هي الØقوق Ùˆ القانون الطبيعي وما هي الØقوق والقانون الوضعي، ÙالÙرد ÙÙŠ الØقيقة لا يستطيع الØصول على ØÙ‚ إلا ÙÙŠ إطار العيش مع الجماعة التي تضع بنÙسها القوانين التي تخضع لها.
كما أن هذه الأÙكار نشرتها بالأساس الÙئة البرجوازية التي قادت الØركة الإمبريالية Øتى تعزز على مصالØها وتØاÙظ عليها، وكانت بذلك سببا ÙÙŠ إطلاق الØرية الاقتصادية ÙÙŠ أبشع صورها وتقييد دور الدولة ÙÙŠ هذا المجال مما نتج عنه استغلال ÙØ§Ø¶Ø Ù„Ùئات واسعة من العمال من طرÙØ© الطبقة المالكة لوسائل الانتاج.
الÙرع الثالث: نظرية التØديد الذاتي
نشأت هذه النظرية ÙÙŠ الÙقه الألماني، Ùˆ يرى أنصارها أن القانون من صنع الدولة باعتبار أن هذه الخيرة هي صاØبة السلطة العليا Ùˆ السيادة الكاملة، Ùˆ عليه Ùمن الصعب القول بأنها تتقيد به وتخضع له خضوعا مطلقا، ولكي يوÙقوا بين السيادة وخضوع الدولة للقانون Ùإنهم ÙŠÙسون انصياع الدولة للقواعد القانونية بإرادتها الذاتية، بمعنى أن الدولة لا تتقيد بالقانون إلا بإرادتها وهذا لا يتعارض مع سيادتها خاصة وأن القانون من صنعها ويستمد قوته الالزامية من إرادتها.
نقد:
يمكن أن تنتقد هذه النظرية من عدة زوايا Ùمن جهة نجد أنها ÙÙŠ الوقت الذي تØاول تÙسير خضوع الدولة للقانون Ùإنها تمنØها الØÙ‚ ÙÙŠ الخروج عن Ø£Øكامه، لأنها تقر بأن القانون من صنع الدولة وبالتالي Ùلا تخضع له إلا بمشيئتها، ومن جهة أخرى يمكن أن نلاØظ أن Ùكرة تقييد الدولة لنÙسها بنÙسها غير منطقية لأن من يمتلك الØرية لا يختار بنÙسه تقيدها، وأخيرا القول بأن القانون من صنع الدولة أيضا ليست نظرة صØÙŠØØ© لأن القانون وجد قبل وجود الدولة
الÙرع الرابع: نظرية التضامن الاجتماعي
أسس هذه النظرية الÙقيه الÙرنسي ليون دوغي Ùˆ يرى بأنه إذا كان القانون من صنع الدولة Ùإنه لا يعقل القول بخضوعها له لأن ذلك الخضوع لا يتØقق إلا إذا كان القانون صادر من سلطة أعلى من سلطة الدولة، والسلطة التي تعلو الدولة هي التضامن الاجتماعي الذي منه يكتسب القانون قوته الإلزامية وليس من سلطة الØكام Ùˆ هذا يعني Ùصل القانون عن الدولة من Øيث المصدر، Ùالدولة شأنها شأن الأÙراد تكون ملزمة به Ùˆ كذا الØاكمين لا ÙŠØÙ‚ لهم إصدار أوامر Ùˆ توجيهات للقيام بعمل معين إلا إذا استدعت ذلك مقتضيات التضامن الاجتماعي.
نقد:
إن تأسيس النظرية على Ùكرة التضامن الاجتماعي تجعل الانتقاد الموجه لها هو Ù†Ùسه الانتقاد الموجه للنظرية المÙسرة لنشأة الدولة، Ùدوغي يؤسس الدولة على التضامن الاجتماعي ونØÙ† نعر٠أن ليس كل الدولة نشأت على هذا الأساس، وكذلك الأمر بالنسبة للقول أن القانون يكتسب قوته الالزامية من التضامن الاجتماعي لأن كثير من الدول تعتمد على السلطة الÙعلية التي تطبق Ùيها القوانين جبرا بالاعتماد على الاكراه المادي، كما أن هذه النظرية اعتمدت على Ùكرة أخلاقية Ùˆ لم تبنى على أسس قانونية.
ÙˆÙÙŠ ظل كل هذه الانتقادات الموجهة لجميع هذه النظريات تبقى نظرية التØديد الذاتي هي Ø§Ù„Ø£Ø±Ø¬Ø ÙˆØ§Ù„Ø£Ù‚Ø±Ø¨ للصواب.
المطلب الثاني: ضمانات مبدأ خضوع الدولة للقانون
إذا كان أساس خضوع الدولة للقانون ÙŠØ·Ø±Ø Ø¥Ø´ÙƒØ§Ù„Ø§ ÙلسÙيا Ùإن الواقع يبرز إشكالات أكثر أهمية تتعلق بكيÙية ترجمت هذا المبدأ ÙÙŠ الواقع العملي، وهنا أيضا ÙŠÙ‚ØªØ±Ø Ø§Ù„Ùقهاء مجموعة من الضمانات التي نذكرها Ùيما يلي:
أولا: وجود دستور مكتوب
من الأهمية بمكان أن تكون هناك وثيقة دستورية مكتوبة تØدد Ùيها قواعد ممارسة السلطة ÙÙŠ الدولة، وتبين الأجهزة التي تمرسها والØدود التي يجب عليها أن تنتهي Ùيها، Ùˆ على كل السلطات اØترام المبادئ الواردة ÙÙŠ هذه الوثيقة Ùˆ إلا اعتبرت أعمالها غير مشروعة Ùˆ يبين اختصاص كل سلطة، كما يضع قواعد تضمن Øقوق Ùˆ Øريات الأÙراد.
ثانيا: تكريس مبدأ الÙصل بين السلطات
جاء ÙÙŠ المادة 16 من إعلان Øقوق الإنسان والمواطن أن "كل مجتمع لا تكون Ùيه ضمانات الØقوق مكÙولة، والÙصل بين السلطات غير مكÙول، هو مجتمع بدون دستور"ØŒ وعليه Ùإن مبدأ الÙصل بين السلطات هو دعامة أساسية لضمان قيام نظام دستوري تتقيد Ùيه مختل٠أجهزة بالقواعد القانونية، مع ملاØظة أن تقسم السلطات ÙÙŠ الدولة يكÙÙ„ اØترام هذه السلطات للقانون على أساس الرقابة التي تقوم بها كل واØدة على الأخرى.
ثالثا: المعارضة السياسية
إن التعددية الØزبية السياسية ÙÙŠ الدولة ØªØ³Ù…Ø Ø¨ÙˆØ¬ÙˆØ¯ معارضة تعمل جاهدة على انتقاد ومعارضة الهيئة الØاكمة Ùˆ كش٠أخطائها من خالص القواعد القانونية Ùˆ تنبيه الرأي العام ضدها، وبالنظر للوعي السياسي الذي تتمتع به المعارضة ÙˆØرصها على كش٠أخطاء الØكومة Ùإن المعارضة السياسية ØªØµØ¨Ø Ø¨Ø¯ÙˆØ±Ù‡Ø§ دعامة أساسية لمبدأ خضوع الدولة للقانون.
رابعا: الرأي العام (الشعب)
بدوره يلعب الرأي العام دورا جوهريا ÙÙŠ دÙع أجهزة الدولة للتقيد بالقانون خاصة بالنسبة للدول التي تمتاز شعوبها بوعي سياسي كبير ÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ù‡Ø§ بالاطلاع على الوظائ٠التي تسند لأجهزة الدولة والتدخل ÙÙŠ Øال تجاوزها، أما بالنسبة للشعوب ناقصة الوعي Ùإنه من الواجب أن تتدخل المنظمات والجمعيات التي تنشط ÙÙŠ Ù…Øال الدÙاع عن Øقوق الإنسان، والنخبة ÙÙŠ المجتمع من أساتذة ÙˆÙقهاء وطلبة ليلعبوا دورهم ÙÙŠ تعبئة الرأي العام Ù„Øمل السلطة على اØترام الدستور والقواعد القانونية الأخرى.
الÙصل الرابع: أشكال الدولة
تختل٠التركيبة وتكوين السلطة وكذا كيÙية ممارستها من دولة إلى أخرى مما يعطي أنماطا عديدة للدول، بØيث يميز الÙقه على أساس ذلك بين شكلين من أشكال الدول وهي الدولة الموØدة أو البسيطة والدولة المركبة أو الدولة الاتØادية.
المبØØ« الأول: الدولة البسيطة
تعني الدولة البسيطة أو الموØدة الدولة التي تكون السيادة Ùيها موØدة، Ùتظهر الدولة كوØدة واØدة، وتكون السلطة Ùيها واØدة، ويكون شعبها ÙˆØدة بشرية متجانسة، واقليم موØد.. ولا يؤثر ÙÙŠ اعتبار الدولة البسيطة اتساع رقعة اقليمها، أو اتصال وانÙصال أراضي اقليمها، كما لا يؤثر ÙÙŠ اعتبار الدولة بسيطة أو موØدة شكل نظام الØكم Ùيها ملكياً كان أو جمهورياً، Ùالدولة الموØدة قد تكون ملكية كالمغرب Ùˆ السعودية والأردن، ويمكن أن تكون جمهورية كالجزائر تونس مصر ولبنان، كما نشير إلى أن معظم دول العالم هي دول بسيطة.
ولكن وص٠الدولة البسيطة بهذه الطريقة خصوصا ÙˆØداوية سلطتها التنÙيذية ( مطلب أول) لا عدم وجود نظام إداري تقسم ( مطلب ثاني) Ùيه المهام بين عدة أجهزة أو تÙوض بها الدولة بعض سلطاتها لها بما ÙŠØ³Ù…Ø Ø¨Ø²ÙŠØ§Ø¯Ø© Ùعالية الدولة ÙÙŠ أداء مهامها.
المطلب الأول: مبدأ ÙˆØدة السلطة السياسية للدولة البسيطة
من أبرز الصÙات التي تمتاز بها الدولة ذات الشكل المبسط الوØدة السياسية التي تترجمها ÙˆØدة السلطة السياسية الØاكمة، والتي تستأثر بممارسة جميع مظاهر السيادة الداخلية والخارجية، مع وجود مركز واØد لاتخاذ القرار داخل الدولة تمارس ÙÙŠ إطاره اختصاصاتها عادة بواسطة ثلاثة سلطات تشريعية، تنÙيذية وقضائية، تØدد مهام كل منها بقواعد قانونية تتضمنها الوثيقة الدستورية.
أما بخصوص Øكومتها Ùقد تكون Ùردية كالنظام الملكي أو الديكتاتوري وقد تكون Øكومتها ديمقراطية، لكن يجب أن نلاØظ أن الوØدة السياسية لا تعني ÙÙŠ أي Øال من الأØوال ÙˆØدة التشريع Ùيها على أساس أن السلطة التشريعية الواØدة قد تستثني بعض الأقاليم من الخضوع لبعض التشريعات لأسباب اقتصادية أو ثقاÙية أو دينية وغيرها، بل ويمكن Øتى أن تتخذ لبعض المناطق جهة تشريعية خاصة ÙÙŠ بعض الأØيان بالموازاة مع وجود تنظيم إداري خاص لبعض الأقاليم، تÙرضه طبيعة الجغراÙية السائدة أو التنوع الاثني والثقاÙÙŠ أو Ùقط لغرض ضمان تسيير إداري Ùعّال.
المطلب الثاني: التنظيم الإداري للدولة الموØدة
إذا كانت بعض الدول البسيطة تستطيع أن تضمن تسير شؤون مواطنيها بالتسيير المركزي (Ùرع أول) Ùإن بعضها الأخر تختار أن تنشئ ÙˆØدات إدارية غير ممركزة (Ùرع ثاني)ØŒ وأØيانا ÙŠÙرض عليها شساعة إقليمها لخلق ÙˆØدات إدارة لامركزية (Ùرع ثالث) أو Øتى Ù…Ù†Ø Ø§Ù…ÙƒØ§Ù†ÙŠØ© التسيير الذاتي المستقل.
الÙرع الأول: المركزية الإدارية
المركزية هي أسلوب إداري يؤدي إلى تجميع السلطات لدى الهيئة المركزية المتكونة من الرئيس أو الملك ووزرائه، ويعتبر صغر الØيز الجغراÙÙŠ لبعض الدول ØاÙزا يساعدها على أن تختار نظام المركزية الإدارية ÙÙŠ التسيير، وهو Ù†Ùس الخيار الذي تتبناه أيضا عديد من الدول ذات النهج الاشتراكي الذي ينبني على مبدأ التخطيط المركزي، ÙˆÙÙŠ هذه الØالة Ùإن الدولة تكون Ùيها هيئة مركزية واØدة تقوم بواسطتها بتسيير جميع شؤونها.
الÙرع الثاني: عدم التركيز الاداري
إن عدم التركيز يعني أن تقوم السلطة المركزية للدولة بإنشاء هياكل لها أو أنها بالأØرى تقوم بتعيين ممثلين لها على مستوى الأقاليم أو المناطق أو البلديات من أجل القيام ببعض المهام المسندة إليهم، باسم السلطة المركزية ولØسابها وبالتالي Ùهم لا يتمتعون بالاستقلالية ÙÙŠ التسيير، ويمكن أن نضرب مثال على ذلك ÙÙŠ الجزائر منصب الوالي ورئيس الدائرة والمديريات الممثلة للوزارات على المستوى المØلي.
الÙرع الثالث: اللامركزية الإدارية
بالنسبة لنظام اللامركزية الإدارية Ùهو يقوم بتوزيع الاختصاصات الإدارية بين السلطة المركزية والهيئات المØلية اللامركزية المستقلة، التي تكتسب شخصية قانونية خاصة بها مستقلة عن شخصية الدولة، وتقوم هذه الهيئات اللامركزية بالوظائ٠المسندة إليها ÙˆÙقا للقانون دون الرجوع إلى السلطة المركزية، ولكن هذه الهيئات Øتى وإن كانت تتمتع بالاستقلالية الإدارية والشخصية المعنوية والتسيير الذاتي وبذمة مالية خاصة بها، Ùذلك لا يعني انتÙاء قيود الرقابة عليها Ùمن ناØية التنظيم الهيكلي نجد أنها Ù…Øددة من القمة بواسطة قوانين كقانون البلدية والولاية مثلا ÙÙŠ التنظيم الإداري الجزائري، أما من الناØية الوظيÙية Ùهي تخضع لسلطة الدولة التي تمارس عليها رقابة أو وصاية إدارية، مما يجعل هذه الهيئات دائما تØت وصاية الدولة.
الÙرع الرابع: نظام الأقاليم
يقترب كثيرا هذا النظام بالشكل الثاني للدول والمتمثل ÙÙŠ الدولة المركبة على أساس هامش الØرية الواسع الذي ÙŠÙ…Ù†Ø Ù„Ø¨Ø¹Ø¶ الأقاليم ÙÙŠ التسيير، إلى درجة أنه ÙÙŠ بعض الØالات تكون بعض المناطق التي هي جزء من دولة بسيطة يكون لها سلطة تشريعية خاصة بها وكيان تنÙيذي خاص أيضا على غرار إقليم كردستان ÙÙŠ العراق ÙˆÙÙŠ إسبانيا، بينما ÙÙŠ Ø£Øيان أخرى ØªÙ…Ù†Ø ØµÙ„Ø§Øية التسيير الذاتي لكن ÙÙŠ إطار سلطة تنÙيذية وتشريعية واØدة ÙˆÙÙŠ Ø£Øين أخرى يتم التمييز Ùقط ÙÙŠ النظام القانوني الذي يخضع له بعض الأÙراد نظرا لانتمائهم الديني أو الثقاÙÙŠ.
المبØØ« الثاني: الدولة المركبة
على عكس الدولة البسيطة Ùإن الدولة المركبة هي اتØاد مجموعة من الدول لأسباب معينة أو لتØقيق الأهدا٠المسطرة على غرار الاتØاد الشخصي والتعاهدي وهي اتØادات هشة (مطلب أول)ØŒ ولكن الأهم أن الاتØاد قد يؤدي إلى ميلاد دولة جديدة على غرار الاتØاد الØقيقي والمركزي وهي اتØادات قوية (مطلب ثاني).
المطلب الأول: الاتØادات الهشة
تتمثل الاتØادات الهشة ÙÙŠ كل من الاتØاد الشخصي والاتØاد التعاهدي أو الكونÙدرالي، وهي توص٠بالهشاشة لأن الدول التي تنضوي تØتها ليست متماسكة Ùيما بينها ÙƒÙاية بما يجعل اتØادها يدوم Ùترة طويلة.
الÙرع الأول: الاتØاد الشخصي
يعد الاتØاد الشخصي اضع٠صور الاتØاد بين الدول لان مظهره يتجلى ÙÙŠ ÙˆØدة الرئيس أو الملك لدولتين أو أكثر، Ùˆ ينشأ عادة نتيجة علاقة الزوجية بين ملك وملكة كاتØاد بولندا ولتوانيا الذي قام عام 1385Ù… على اثر زواج ملك ليتوانيا من ملكة بولندا، والاتØاد الذي قام بين إنجلترا وهانوÙر عام 1714ØŒ أو أيلولة العرش ÙÙŠ دولتين أو أكثر لشخص واØد أو بسبب المكانة التي ÙŠØتلها الشخص الرئيس لدى شعوب مجموعة من الدول Ùيعطى له منصب الرئيس شرÙيا، وعليه Ùلا يترتب على الاتØاد الشخصي ظهور شخص دولي جديد لأن كل دولة تØتÙظ بشخصيتها الدولية كاملة، كما أنه لا يؤثر ÙÙŠ سيادتها الداخلية لأن كل دولة من الدول الأعضاء ÙÙŠ الاتØاد الشخصي تØتÙظ بسيادتها الخارجية وسيادتها الداخلية، وبشكل عام Ùإن الاتØاد الشخصي الذي ÙŠØدث بين دولتين أو أكثر تترتب عليه النتائج التالية:
· تكون كل دولة مستقلة ÙÙŠ مجال التمثيل الدبلوماسي Ùˆ إقامة العلاقات مع الدول الأخرى بما ÙÙŠ ذلك إبرام المعاهدات مع أعضاء الاتØاد أو مع الدول غير الأعضاء ولا تسري آثار أي معاهدة إلا ÙÙŠ مواجهة الدولة التي أبرمتها.
· الØرب التي تقوم بين الدول الأعضاء ÙÙŠ الاتØاد تكون Øربا دولية وليست Øربا أهلية، والØرب التي تعلن من دولة أجنبية ضد Ø¥Øدى دول الاتØاد لا تعد Øربا ضد دول الاتØاد ككل.
· تتØمل كل دولة ÙÙŠ الاتØاد نتائج تصرÙاتها والتزاماتها الدولية.
· لا يكون للاتØاد الشخصي إقليم واØد ( اتØادي ) بل تØتÙظ كل دولة عضوا ÙÙŠ الاتØاد بسيادتها على إقليمها وتمارس مظاهر هذه السيادة دون تدخل من باقي دول الأعضاء ÙÙŠ الاتØاد.
· لكل دولة رعاياها وتستقل كل واØدة منها بجنسيتها ويعتبر رعايا كل دولة من دول الاتØاد أجانب ÙÙŠ نظر الدول الأخرى الأعضاء Ùيها.
· تØتÙظ كل دولة بسيادتها الداخلية كاملة وبنظامها السياسي بØيث يكون لها نظاما دستوريا وقانونيا خاص بها بمعنى أن لكل دولة سلطة تشريعية وتنÙيذيو وقضائية خاصة بها.
الÙرع الثاني: الاتØاد الاستقلالي ( التعاهدي أو الكونÙيدرالي)
بدوره يعتبر الاتØاد الاستقلالي من الأنواع الهشة للاتØاد التي تتم بين الدول، وهو عبارة عن دولتين أو أكثر تتÙÙ‚ Ùيما بينها ÙÙŠ إطار معاهدة أو اتÙاقية على إنشاء كيان ترعى من خلاله Ø£Ù‡Ø¯Ø§Ù ÙˆÙ…ØµØ§Ù„Ø Ù…Ø´ØªØ±ÙƒØ© يتم تØديدها ÙÙŠ الاتÙاق بشكل صريØØŒ ويقوم الاتØاد التعاهدي على مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء Ùيه التي تشكل بينها مجلسا أو مؤتمرا أو لجنة للاتØاد تقوم برسم السياسة العامة المشتركة ÙÙŠ المجال المØدد، ويعتبر الاتØاد التعاهدي الذي Øدث بين ثلاثة مقاطعات سويسرية (أوري، شويز، وأونتيروالدين) ÙÙŠ عام 1291 من أقدم الاتØادات كما يمكن أن نشير للاتØاد الأمريكي لعام 1776 الذي تØول إلى اتØاد مركزي، أما عن النتائج المترتبة عليه Ùهي تتمثل Ùيما يلي:
· تØتÙظ كل دولة ÙÙŠ الاتØاد بشخصيتها الدولية.
· تستقل كل دولة عضو بعلاقاتها مع الدول الأخرى Ùˆ تمثيلها الدبلوماسي مع غيرها.
· لا تسري المعاهدات Ùˆ الاتÙاقيات إلا بالنسبة للدولة التي أبرمتها.
· الØرب بين الدول الأعضاء تكون Øربا دولية Ùˆ الØرب ضد أي دولة من الدول الأعضاء ÙÙŠ الاتØاد لا تكون Øربا على الدول الأخرى.
· كل دولة تكون مسؤولة دوليا عن تصرÙاتها ويكون لها إقليم خاص تمارس عليه كل مظاهر السيادة.
· تØتÙظ كل دولة بنظامها السياسي والدستوري ولها أن تعدله أو تغيره دون تدخل من الاتØاد أو دوله.
· لكل دولة جنسيتها وعليه يعتبر مواطنو كل دولة أجانب بالنسبة للدول الأخرى الأعضاء ÙÙŠ الاتØاد.
المطلب الثاني: الاتØادات القوية
خلاÙا للأشكال السابقة التي يعتبرها الÙقه اتØادات هشة Ùإن هناك اتØادين متماسكين هما الاتØاد الÙعلي والاتØاد المركزي، وكلاهما يؤدي إلى ظهور دولة جديدة هي الدولة الاتØادية وانصهار الدول المتØدة Ùيه Ùيما يخص العلاقات الخارجية.
الÙرع الأول: الاتØاد الÙعلي ( الØقيقي )
الاتØاد الÙعلي هو اتØاد دولتين أو أكثر يترتب عليه ظهور شخص دولي جديد يمثلها من الناØية الخارجية، لكن تبقى كل دولة Ù…ØتÙظة بنظامها السياسي الداخلي ومستقلة ÙÙŠ دستورها وتشريعاتها، وهذا يعني أن مثل هذا الاتØاد يؤدي إلى Ùقدان الدول الأعضاء لشخصيتها الدولية واØتÙاظها بالشخصية الداخلية، والشيء الأهم أنها تبقى من الناØية الداخلية مستقلة استقلالا تاما، وهذا ما تجسد ÙÙŠ الاتØاد الذي يم بين النرويج والسويد 1815 واتØاد النمسا والمجر 1867ØŒ أما النتائج المترتبة عليه Ùهي:
· ظهور شخص دولي جديد يمارس جميع المهام الخارجية كالتمثيل الدبلوماسي Ùˆ إبرام المعاهدات.
· إذا قامت Øرب بين دول الاتØاد تعتبر Øربا أهلية، إذا قامت بين Ø¥Øدى دوله ودولة أجنبية تعد Øربا ضد الاتØاد كله.
· يشكل إقليم الدول الأعضاء ÙÙŠ الاتØاد إقليما لدولة متØدة (إقليم اتØادي).
· يمتع Ø£Ùراد الدول المشكلة للاتØاد بجنسية واØدة.
· يكون لكل دولة دستورها ونظاما قانونيا وسياسيا خاصا بها.
الÙرع الثاني: الاتØاد الÙيدرالي (المركزي)
لا شك أن الاتØاد الÙيدرالي Ø£ØµØ¨Ø Ø§Ù„ÙŠÙˆÙ… أقوى نموذج من بين كل أنواع الاتØادات، Ùˆ هذا راجع بالأساس إلى وجود روابط مشتركة قوية بين شعوب الدول أو الأقاليم التي تقبل التنازل عن سيادتها الخارجية وجزء من سيادتها الداخلية تدعيما لهذه الروابط واعتراÙا بها، وإذا كان الاتØاد الÙيدرالي هو عبارة عن اتØاد بين دولتين أو أكثر يترتب عليه Ùقدان الدول الأعضاء للشخصية الدولية وظهور شخص دولي جديد هو دولة الاتØاد، Ùإن الÙكرة الجوهرية له قائمة على أساس استئثار الدولة الاتØادية على كل الاختصاصات الخارجية، ومشاركتها للدويلات – الدول المكونة لها - ÙÙŠ مجال تسيير الشؤون الداخلية، وهذا على عكس الاتØاد الÙعلي الذي لا ØªÙ…Ù†Ø Ùيه للدولة الاتØادية إلا اختصاصات ÙÙŠ المجال الخارجي دون المجال الداخلي، هذا وينÙرد الاتØاد الÙدرالي من Øيث طرق نشأته وكذلك ÙÙŠ خصائصه.
أولا: طرق نشأة ونهاية الاتØاد الÙدرالي
ينشأ الاتØاد الÙيدرالي إما عن طريق أسلوب التÙكك وذلك بتÙتت دولة موØدة أو بسيطة إلى عدة دويلات وتكوّن ÙÙŠ الأخير اتØاداً مركزياً، أو عن طريق أسلوب الاندماج وذلك باتØاد دولتين أو أكثر ÙتÙتقد هذه الدول شخصيتها الدولية ويظهر شخص دولي جديد.
أم بالنسبة لنهايتها Ùتكون بإØدى الطرق المعروÙØ© ÙÙŠ القانون الدولي العام وذلك بزوال أي ركن من أركان الدولة الثلاث؛ الإقليم، الشعب أو السلطة السياسية، كما تزول الدولة الÙدرالية بتØولها إلى دولة بسيطة أو بتÙككها إلى عدة دول.
ثانيا: خصائص الدولة الÙيدرالية
تتميز الدولة الÙيدرالية بجملة من الخصائص التي يسميها البعض أيضا بالمبادئ التي تقوم عليها الدولة الÙيدرالية، وهي ضرورة وجود دستور مكتوب، توزيع الاختصاصات وأخير ضرورة وجود قضاء Ùيدرالي.
1. ضرورة وجود دستور مكتوب
معلوم أن الاتØاد الÙيدرالي الأول الذي ظهر إلى الوجود هو الولايات المتØدة الأمريكية ÙÙŠ عام 1787ØŒ وكان إعلان ميلاد الاتØاد الÙيدرالي الأمريكي عن طريق الدستور الأول والأخير لهذه الدولة، وإذا كانت ظاهرة الدساتير المكتوبة غير معروÙØ© ÙÙŠ ذلك الوقت، Ùإن طبيعة شكل الدولة الذي تزدوج Ùيه السلطة السياسية يملي على مؤسسيها ضرورة وضع وثيقة تأسيسية تبين اختصاصات السلطة السياسية المركزية واختصاصات السلطات اللامركزية، ومنه Ø£ØµØ¨Ø Ø§Ù„Ø¯Ø³ØªÙˆØ± المكتوب خاصية لصيقة بالدول التي تتبنى النظام الÙيدرالي الذي تØدد Ùيه الاختصاصات، ويتم من خلاله إزالة كل إشكال قد ينتج عن تداخل الصلاØيات.
2. توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتØادية وسلطات الدويلات
كما سبق وأشرنا Ùإن تØديد الاختصاصات Ùيما بين الدولة المركزية والدويلات يتم عن طريق الدستور الÙيدرالي، وهذا الأخير إما أن يتم النص Ùيه على اختصاصات الهيئات الاتØادية على سبيل الØصر ويترك ما تبقى للدويلات، كما هو الØال ÙÙŠ الولايات المتØدة الأمريكية وسويسرا، ويكون ذلك عادة ÙÙŠ الØالات التي Ùيها الروابط ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…Ø´ØªØ±ÙƒØ© بين شعوب الاتØاد ليست قوية بدرجة كبيرة مما يدÙعها إلى عدم تقوية السلطة الاتØادية ÙˆØصر اختصاصاتها ÙÙŠ Øدود واضØØ© وتترك الاختصاصات الأخرى لهيئات الدويلات الأعضاء ÙÙŠ الاتØاد وهو ما يجعل هذه الأخيرة ÙÙŠ مركز أقوى عند مواجهتها للسلطة الاتØادية، ويؤدي إتباع هذه الطريقة إلى غلبة مظاهر الاستقلال على مظاهر الوØدة بين الدويلات الأعضاء ÙÙŠ الاتØاد.
وإما تØدد اختصاصات الدويلات على سبيل الØصر ووكل الاختصاصات الأخرى تبقى للدولة الÙيدرالية، ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة لكون الروابط ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…Ø´ØªØ±ÙƒØ© قوية جدا بØيث ÙŠÙ…Ù†Ø Ø§Ù„Ø¯Ø³ØªÙˆØ± الاتØادي اختصاصات واسعة للهيئات الاتØادية وينص على اختصاصات Ù…Øددة لهيئات الدول الأعضاء ÙÙŠ الاتØاد على سبيل الØصر ويترك ما عدا ذلك لاختصاص الهيئة الاتØادية وقد اتبع هذا الأسلوب من طر٠كندا Ùˆ الهند.
وأخيرا أن يتم تØديد كل من السلطات الÙيدرالية ÙˆØكومات الولايات على سبل الØصر، وقد عيّب على هذه الطريقة أنها تضع قيود عديدة على Øركة التطور داخل الاتØاد كما أنها تثير من الناØية العملية الكثير من المنازعات بسبب عدم تØديد صاØب الاختصاص.
أما من الناØية العملية Ùإن ازدواجية السلطات يولد طابعا خاصا ÙÙŠ كيÙية تقاسم الوظائ٠الثلاثة التشريعية والتنÙيذية والقضائية بين كل من الهيئة المركزية لاتي لها برلمان ورئيس وقضاء خاص، والهيئات اللامركزية أي الدويلات وكل واØدة منها لها أيضا سلطة تشريعية وتنÙيذية وقضائية، وعلى ذلك تمارس الوظائ٠على النØÙˆ الآتي:
Ø£. الوظيÙØ© التشريعية
كمبدأ عام يختص البرلمان الاتØادي بالتشريع ÙÙŠ كل الشؤون المتعلقة بالاتØاد ككل أما برلمانات الدويلات Ùإن كل واØدة منها تختص بالتشريع ÙÙŠ المسائل التي تعنيها، وعليه Ùإن المواطن ÙÙŠ الدولة الاتØادية يخضع لنوعين من التشريعات بعضها صادر من البرلمان الاتØادي والبعض الأخر يصدر من برلمان الدويلة التي ينتمي إليها، ويتكون البرلمان الاتØادي عادة من مجلسين: الأول يمثل الدويلات بالتساوي والثاني يمثل الشعب Ùيختل٠ممثلي كل دويلة باختلا٠كثاÙتها السكانية.
ب. الوظيÙØ© التنÙيذية
Ù†Ùس الأمر بالنسبة للوظيÙØ© التنÙيذية التي تمارسها Øكومتين Ø£Øدها اتØادية والثانية لامركزية، ويوزع الاختصاص بينها طبقا لنصوص الدستور الاتØادي، وتلجأ الدساتير الاتØادية عادة إلى ثلاثة أساليب لضمان تنÙيذ قوانين الاتØاد وذلك خلاÙا Ù„Øكومات الدويلات التي يتم تنÙيذ القوانين الصادرة Ùيها عن طريق أجهزتها التنÙيذية وتتمثل هذه الأساليب ÙÙŠ:
- أسلوب الإدارة المباشرة
وذلك بأن تتولى الØكومة الاتØادية إنشاء إدارات وتعيين موظÙين تابعين لها يكلÙون بتنÙيذ القوانين الاتØادية وقرارات Øكومتها ÙÙŠ أنØاء الاتØاد دون الاستعانة بموظÙÙŠ الدويلات، ويمّكن هذا الأسلوب الØكومة الاتØادية من مراقبة تنÙيذ قوانينها وقراراتها لكنه يكلÙها أعباء مالية اضاÙية.
- أسلوب الإدارة غير المباشرة
ÙÙŠ هذا الأسلوب لا تقوم الدولة الاتØادية بمهمة تنÙيذ القوانين بنÙسها بل تعهد ذلك إلى موظÙÙŠ الدويلات، ويتميز هذا الأسلوب بكونه يؤدي إلى الاقتصاد وتوÙير الكثير من النÙقات وهو الأسلوب المنصوص عليه ÙÙŠ الدستور الاتØادي الألماني.
- الأسلوب المختلط
الأسلوب المختلط يجمع بين الأسلوبين السابقين، بØيث يوزع مهام تنÙيذ القوانين الاتØادية بين الموظÙين الاتØاديين وموظÙÙŠ الدويلات وأخذ بهذا الأسلوب الدستور النمساوي.
ج- الوظيÙØ© القضائية
يوجد ÙÙŠ الدولة الÙدرالية نوعان أيضا من القضاء الأول هو القضاء الÙدرالي ويتمثل ÙÙŠ المØكمة الÙيدرالية، والثاني موجود على مستوى كل دويلة للبت ÙÙŠ النزاعات التي تثور بين Ø£Ùرادها وهيئاتها تطبيقا للقوانين الصادرة من برلماناتها.
3. ضرورة وجود قضاء Ùدرالي
ضرورة وجود قضاء Ùيدرالي تمليه طبيعة الدولة الÙيدرالية التي تتشكل من مجموعة من الدول مما يجعلها تدخل Ø£Øيانا ÙÙŠ علاقات تنازعية Ùيما بينها أو قد تثور نزاعات Ùيما بينها وبين الدولة المركزية، خاصة ÙÙŠ مسألة الاختصاصات التي تعد نقطة شائكة، ومنه Ùإن مثل هذه النزاعات لا تنظر أما قضاء الدويلات وإنما أمام Ù…Øكمة Ùيدرالية، غالبا ما لا يتجاوز عدد أعضائها 10 قضاة، يختصون بالإضاÙØ© إلى ما سبق ÙÙŠ مراقبة مدى دستورية التشريعات الداخلية للدويلات.
الباب الثاني: النظرية العامة للدساتير
ينصب المØور الثاني لدراسة القانون الدستوري على النظرية العامة للدساتير التي لا تعتبر غريبة عن الدولة، بما أن وجود دستور سواء كان مكتوبا أو عرÙÙŠ تØدد على أساسه طريقة ممارسة السلطة Ø£ØµØ¨Ø Ø£Ù…Ø±Ø§ بديهيا ÙÙŠ ظل الدولة الØديثة، ولدراسة النظرية العامة للدساتير من الأهمية بمكان التطرق إلى Ù…Ùهوم الدستور وأنواعه (Ùصل أول) وإلى تطور الدساتير بشكل عام (Ùصل ثاني) ÙˆÙÙŠ الجزائر بشكل خاص (Ùصل ثالث)ØŒ وأخيرا إلى مسألة الرقابة على دستورية القوانين (Ùصل رابع) وكي٠تتجسد الرقابة ÙÙŠ الجزائر (Ùصل خامس).
الÙصل الأول: Ù…Ùهوم الدستور وأنواعه
إن القانون الدستوري هو Ùرع من Ùروع القانون العام، الذي يدرس مضمون الوثيقة الدستورية أي مضمون الدستور، وعلى هدا الأساس سنتولى دراسة بعض العناصر المتعلقة بالدستور من Øيث تعريÙه، تØديد مصادره وبيان أنواعه.
المبØØ« الأول: تعري٠الدستور
سنØاول أن نبرز من خلال هذا المبØØ« التعري٠اللغوي للدستور(مطلب أول) وكذا تعريÙÙ‡ القانوني (مطلب ثاني).
المطلب الأول: التعري٠اللغوي
لغويا تعتبر Ù…ØµØ·Ù„Ø Ø§Ù„Ø¯Ø³ØªÙˆØ± كلمة دخيلة على اللغة العربية، إذ أن أصلها Ùارسي وهي تعني Øسب البعض الدÙتر الذي كان يمسكه مستشار كسرى ملك الÙرس والذي كان يكتب Ùيه أمور تسير شؤون الØكم، ويعني المستشار ذاته Øسب البعض الأخر، أما ÙÙŠ اللغة الÙرنسية Ùيستعمل Ù„Ùظ (Constitution)ØŒ ويقصد بها الأساس أو التنظيم أو التكوين أو القانون الأساسي.
المطلب الثاني: التعري٠القانوني
بالنسبة للتعري٠القانوني للدستور يمكن أن نميز Ùيه بين Ù…Ùهومان مختلÙان Ø£Øدهما يستند على المعيار الشكلي لتعري٠الدستور (Ùرع أول)ØŒ والأخر لا يهتم بالشكر وإنما ينظر إلى جوهر القاعدة الدستورية وموضوعها (Ùرع ثاني).
الÙرع الأول: المÙهوم الشكلي للدستور
بØسب المعيار الشكلي Ùإن الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية، سواء كانت مكتوبة ÙÙŠ وثيقة واØدة أو عدة وثائق، ويÙهم من هذا التعري٠أنه ÙŠØصر Ù…Ùهوم الدستور Ùيما هو وارد من Ø£Øكام ÙÙŠ الوثيقة الدستورية التي تضعها هيئة خاصة وتتبع ÙÙŠ وضعها وتعديلها إجراءات معقدة تختل٠عن الإجراءات المتبعة ÙÙŠ القانون العادي.
ولكن يلاØظ أن هذا التعري٠يتجاهل تماما الدساتير العرÙية التي تعتمدها بعض الدول، Ùبريطانيا مثلا ليس لها وثيقة دستورية Ùهل هذا يعني أن ليس هناك قواعد قانونية تنظم كيÙية تسيير شؤون الØكم، ومن جهة أخرى Ùإن هذا التعري٠يتجاهل الأعرا٠الدستورية الموجودة Øتى ÙÙŠ الدول التي لها دستور مكتوب ويتجاهل أيضا القواعد الدستورية التي تتضمنها القوانين العضوية وغيرها.
الÙرع الثاني: المÙهوم الموضوعي للدستور
بØسب المعيار الموضوعي Ùإن الدستور هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة ونظام الØكم، وتبين السلطات ÙÙŠ الدولة واختصاصاتها وتنظيمها وطبيعة العلاقة التي تثور بينها، وتبين Øقوق الأÙراد ÙˆØرياتهم الأساسية، وهذا بغض النظر عمّا إذا كانت مدرجة ÙÙŠ الوثيقة الدستورية أو ÙÙŠ وثيقة قانونية أخرى أو غير مدونة أصلا، وهذا التعري٠يجعل لكل دولة دستور سواء كان مدونا أو عرÙيا، بØيث لا يشترط أن يكون للدولة دستورا مكتوبا ÙÙŠ وثيقة واØدة، بل يمكن أن توجد قواعد دستورية خارج هذه الوثيقة سواء كانت عرÙية أو ÙÙŠ القوانين العادية أو الأØكام القضائية.
المبØØ« الثاني: مصادر القاعدة الدستورية
كغيرها من القواعد القانونية تستمد القاعدة الدستورية ÙØواها ومضمون خطابها من عدة مصادر تضÙÙŠ عليها صÙتها الإلزامية، نذكرها Ùيما يلي.
المطلب الأول: التشريع
يعتبر التشريع مصدرا أساسيا للقواعد القانونية بما ÙÙŠ ذلك القاعدة الدستورية، خاصة بعد أن اتسع نطاق تدخل الدولة وهذا بجانب تعقيد نشاطها وزيادة أعبائها، والمقصود بالتشريع هو مجموعة القواعد القانونية الموضوعة من طر٠السلطة التشريعية بغرض تنظيم المجتمع، وهو على أنواع لكن ما يهمنا هنا أكير هو التشريع الأساسي والتشريع العضوي باعتبارهما مصدرين للقاعدة الدستورية.
الÙرع الأول: التشريع الأساسي
يقصد بالتشريع الأساسي مجموعة النصوص القانونية المدونة والصادرة عن هيئة خاصة ووÙقا لإجراءات معينة وعادة ما تسمى بالسلطة التأسيسية، ويتضمن مبادئ وقواعد تتعلق بتنظيم السلطات وبالØقوق والØريات الأساسية للأÙراد وكذا بالثوابت الأساسية للمجتمع.
الÙرع الثاني: التشريع العضوي
إن التشريع العضوي يأتي كمكمل للتشريع الأساسي أو كمÙصل أو كمÙسر له، وعليه Ùإن التشريع العضوي بدوره ÙŠØتوي على مواضيع متعلقة بالنظام الدستوري لكن منصوص عليها ÙÙŠ قوانين صادرة من البرلمان، Ùمن طبيعة الدساتير المدونة أنها لا تØيط بكل التÙاصيل المتعلقة بتنظيم السلطة بل تكتÙÙŠ Ùقط بمبادئها العامة وخطوطها العريضة، لتضمن استقرارها وجمودها وكذا خاصية السمو التي لا تتقبل التعديلات المتكررة، وعلى أساس ذلك تÙترك مجالات للسلطة التشريعية لسن بعض القوانين المتعلقة بنظام الØكم Ùˆ بتشكيل السلطات العامة ÙÙŠ الدولة واختصاصاتها، وهذا ما ذهب إليه المؤسس الدستوري الجزائري ÙÙŠ المادة 123 التي تنص على أن: "... يشرع البرلمان بقوانين عضوية ÙÙŠ المجالات التالية:
- تنظيم السلطات العمومية وعملها
- نظام الانتخابات
- القانون المتعلق بالأØزاب السياسية
- القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي
- القانون المتعلق بالأمن الوطني."
المطلب الثاني: العر٠الدستوري
يعتبر العر٠الدستوري أقدم المصادر للقواعد الدستورية، وهو يلعب ودورا مكملا بالنسبة للدول ذات الدساتير المدونة لكنه يكتسب دورا أساسيا ÙÙŠ الدول ذات الدساتير غير المكتوبة، التي تنظم السلطات ÙÙŠ غالبها من خلال أعرا٠دستورية تواترت وتعار٠الناس عليها وتقبلوها، وتماشيا مع هذا المعنى Ùالعر٠الدستوري شأنه شأن الأعرا٠الأخرى يقوم على ركنين أساسيين هما الركن المادي (Ùرع أول) والركن المعنوي (Ùرع ثاني).
الÙرع الأول: الركن المادي
يتمثل الركن المادي ÙÙŠ تكرار سلوك أو تصر٠صادر من Ø¥Øدى الهيئات الØاكمة ÙÙŠ الدولة Ù„Ùترة زمنية معينة وأن يكون مقبولا من الهيئات الأخرى، وعليه Ùلكي تتكون القاعدة الدستورية من سلوك متكرر يجب تواÙر الشروط التالية:
الÙرع الثاني: الركن المعنوي
هو الشعور Ùˆ الاعتقاد بإلزامية القاعدة الدستورية Ùˆ أنها واجبة الإتباع باعتبارها قاعدة قانونية لها ما لسائر القواعد القانونية الأخرى من الاØترام.
وتنبغي الإشارة إلى أن العر٠الدستوري قد ينشئ قاعدة أصلية جديدة وقد يكون Ù…Ùسرا أو معدلا أو مكملا، Ùيكون عرÙا Ù…Ùسرا؛ إذا جاء شارØا لنص قاعدة دستورية يكتنÙها الغموض والإبهام Ùيبين كيÙية تطبيقها، أما العر٠المكمل؛ Ùينصر٠إلى تنظيم موضوعات لم ينظمها المؤسس الدستوري، بØيث إذا أغÙلت الوثيقة الدستورية معالجة موضوع ما أنشأت القاعدة الدستورية العرÙية لتكمل هذا النقص، وأخيرا العر٠المعدل؛ الذي يؤدي إلى Ø¥Øداث تغيير ÙÙŠ Ø£Øكام الدستور سواء بالإضاÙØ© أو الØØ°Ù ÙƒÙ…Ù†Ø Ù„Ù‡ÙŠØ¦Ø© Øاكمة صلاØيات جديدة لم تقررها الوثيقة الدستورية.
المطلب الثالث: القضاء
القضاء هو مجموعة من الأØكام Ùˆ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختلÙØ© بشان تطبيق القواعد القانونية على ما يعرض عليها من منازعات، وإذا اعتبرنا القضاء كمصدر من مصادر القاعدة الدستورية، يجب أن نميز بين الدول ذات الدساتير المكتوبة Ùˆ الدول ذات الدساتير العرÙية، أين يعتبر القضاء كمصدر رسمي نظرا لما ينشئه من سوابق قضائية بشان النزاعات المعروضة أمامه، أما ÙÙŠ الدول ذات الدساتير المكتوبة Ùانه يعتبر مصدر ضعي٠ÙÙŠ المجال الدستوري.
المطلب الرابع: الÙقه
يقصد بالÙقه البØوث Ùˆ الدراسات التي قام بها Ùقهاء القانون من خلال دراستهم لمضامين مختل٠الوثائق الدستورية وتبيان Ù…Øاسنها Ùˆ الوقو٠على عيوبها، والÙقه لا يعتبر مصدرا رسميا للدستور Ùˆ إنما يمكن اعتباره كمصدر تÙسيري ÙŠÙستأنس به ÙÙŠ تÙسير الوثيقة الدستورية أو قد تأخذ انتقاداته واقتراØاته ÙÙŠ مختل٠التغييرات التي قد تطرأ على الوثيقة الدستورية.
المبØØ« الثالث: أنواع الدساتير
ينقسم الدساتير إلى أنواع عديدة بالاستناد إلى معايير مختلÙØ©Ø› إذ تقسم بØسب الشكل إلى دساتير مدونة وأخرى عرÙية، وبØسب طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة وأخرى جامدة، وأخيرا بØسب طبيعة Ù…Øتوياتها إلى دساتير قانون ودساتير برنامج.
الÙرع الأول: أنواع الدساتير بØسب الشكل
لقد كانت هناك قواعد تØكم تقنيات تسير شؤون الØكم منذ الأزل ولكن تدوينها ÙÙŠ وثيقة دستورية لم يتم إلا قبل Øوالي قرنين، بل وإن دول عديدة لا تزال إلى يومنا هذا لا تمتلك دساتير مكتوبة، وعلى أساس هذا Ø§Ù„Ø§Ø®ØªÙ„Ø§Ù Ø£ØµØ¨Ø Ø§Ù„Ùقه يميز بين الدساتير المكتوبة والدساتير العرÙية.
أولا: الدساتير المدونة
تعتبر الدساتير المدونة خاصية بارزة تتميز بها الدولة المعاصرة بØيث أنها انتقلت ÙÙŠ البداية من الولايات المتØدة الأمريكية ثم إلى Ùرنسا لتشمل بعد ذلك كاÙØ© دول العالم تقريبا، ويقصد بالدستور المكتوب ذلك الذي تدون غالبية Ø£Øكامه ÙÙŠ وثيقة تبين من خلاله طرق تسيير شؤون الØكم ÙˆØقوق مواطني الدولة وثوابت مجتمعها.
أما السبب ÙÙŠ لجوء الدول كتابة دساتيرها Ùيتمثل ÙÙŠ كون الكتابة تعتبر الأداة الرئيسية لإنجاز الوثيقة الدستورية Ùˆ تجميع القواعد الدستورية ÙÙŠ وثيقة واØدة، كما أنها تساهم ÙÙŠ إبراز الإرادة العليا ÙÙŠ المجتمع وتسهل الاطلاع عليها والعمل بمقتضياتها وتمكن من تمديد العمل بها إلى مئات السنين، كما ساهمت Ùكرة كتابة الدساتير ÙÙŠ نصوص واضØØ© ÙÙŠ تمكين كل مواطن من معرÙØ© الواجبات التي يلتزم بها تجاه الدولة التي ينتمي إليها، والØقوق التي اØتÙظ بها لكونها لصيقة بشخصيته Ùˆ بطبيعته البشرية، إضاÙØ© إلى Øاجة الدولة الØديثة الاستقلال لتنظيم شؤونها Ùˆ بناء Øكم يسوده الاستقرار Ùˆ تجنب الÙوضى.
كما أن هناك من الدول التي لا يمكن أن تضمن بقاءها Ùˆ ÙˆØدتها إلا بوضع دستور مكتوب كما هو الشأن للدولة المركزية أو الÙيدرالية لان ضرورة بقاءها يقتضي بيان اختصاصات الهيئات المØلية واختصاصات السلطة المركزية.
ثانيا: الدساتير العرÙية
إن الدساتير العرÙية هي مجموعة من الأØكام التي تنشأ تلقائيا من خلال ممارسة سلطات الدولة لمهامها، والتي تكونت عن طريق رسوخ الممارسات السياسية Ùيها لمدة زمنية Ùاكتسبت مع مرور الوقت القوة الدستورية الملزمة، وذلك نتيجة لاستمرار سير السلطات العمومية عليها ÙˆÙقا لما تتضمنه من قواعد أثناء مباشرتها لوظائÙها، وذلك دون تدوينها ÙÙŠ وثيقة الدستور كما هو الØال بالنسبة للدول ذات الدساتير المكتوبة، بل تبقى هذه المبادئ عبارة عن أعرا٠راسخة وثابتة وملزمة بنÙس درجة إلزام القواعد المكتوبة.
والØقيقة أن القول بأن الدستور العرÙÙŠ يتكون من مجموعة من الأعرا٠الدستورية ذلك لا يعني انعدام قواعد دستورية مكتوبة، بل إن الدول ذات الدساتير العرÙية تمتلك بعض القواعد المدونة هنا وهناك، ولكنها لا تمتلك وثيقة دستورية تجمع كاÙØ© الأØكام المتعلقة بتنظيم السلطة.
الÙرع الثاني: أنواع الدساتير بØسب التعديل
تختل٠الدول ÙÙŠ نظرتها للدستور بين من تراه لا يعدو أن يكون قانون مثل غيره من القوانين Ùيسمى دستورها مرنا، وبين تلك التي ترتب قوانينها ÙÙŠ هرم يسمو بعضها على بعض ويكون الدستور أعلاها وبالتالي يسمى دستورها جامدا.
أولا: الدساتير المرنة
يقصد بالدستور المرن ذلك الذي يمكن تعديله وإلغائه بنÙس الاجراءات والخطوات التي يتم اتباعها لتعديل القوانين العادية، ومن Ù†Ùس الجهة المخولة بذلك أي من طر٠البرلمان، وعلى أساس ذلك ÙŠØµØ¨Ø Ø§Ù„Ø¯Ø³ØªÙˆØ± المرن ÙÙŠ Ù†Ùس مرتبة القوانين العاديةـ، ومن أمثلة الدساتير المرنة دستور إيطاليا لعام 1848.
ثانيا: الدساتير الجامدة
على العكس من الدستور المرن Ùإن الدستور الجامد لا يمكن تعديله إلا باتباع إجراءات غير عادية، وأقل ما يقال عنها أنها معقدة على أساس أنها تمر عبر مراØÙ„ متعددة كما أنها قد تكون مربوطة بشروط متنوعة، كما أن السلطة المخول لها ذلك هي جهة خاصة وليست Ù†Ùسها المخول لها تعديل وإلغاء القوانين العادية، وعادة ما يطلق عليها Ù…ØµØ·Ù„Ø Ø§Ù„Ø³Ù„Ø·Ø© التأسيسية التي تختل٠عن السلطة التشريعية صاØبة الاختصاص ÙÙŠ سن القوانين، وهذا كله Øتى يتجلى سمو الدستور وليتم Øمايته من التعديلات المتكررة التي تÙقده مصداقيته.
الÙرع الثالث: أنواع الدساتير من Øيث طبيعة Ø£Øكامها
يميز Ùقهاء القانون الدستوري أيضا بين الدساتير من Øيث طبيعة Ø£Øكامها Ùيقسمها إلى دساتير قانون ودساتير برنامج.
أولا: دستور قانون
تعتبر جل الدساتير اللبرالية دساتير قانون على أساس أنها تØتوي Ùقط على مجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظم السلطات ÙÙŠ الدولة، ÙتØددها وتبين اختصاصات كل واØدة منها والعلاقة التي تربطها مع بعضها، وتبين أيضا الØقوق والØريات الأساسية التي يتمتع بها الأÙراد والثوابت الأساسية التي يقوم عليه للمجتمع.
ولأن هذه الدول تعتمد على مبدأ التعددية أو الثنائية الØزبية Ùإن الØزب الØاكم لا يضمن برنامجه ÙÙŠ الدستور، على أساس أن التداول على السلطة لا يضمن استمرار أي Øزب Ùيها بل إن الشعب هو الذي يقرر ذلك.
ثانيا: دستور برنامج
عادة ما يكثر وجود هذا النوع من الدساتير ÙÙŠ الدول ذات التوجه الاشتراكي Øيث يسيطر Ùيه الØزب الواØد على كاÙØ© مظاهر الØياة ÙÙŠ المجتمع، ولأن مثل هذه الدول تعتمد على مبدأ التخطيط المركزي Ùإن الØزب يجعل من الدستور آلية يعرض Ùيه برنامجه الذي يشمل كاÙØ© الميادين وليس Ùقط تنظيم السلطة وتØديد Øقوق ÙˆØريات الأÙراد.
وزيادة على ذلك نجده يتناول الØزب من Øيث تنظيمه وأجهزته والنظام الاشتراكي ومبادئه كما قد يتناول المؤسسات الاقتصادية، ومختل٠الأجهزة الأساسية التي يضعها الØزب لتØقيق أهداÙه، وبالتالي يمكن أن نضع الدستور الجزائري لعام 1976 ÙÙŠ خانة دساتير برنامج بالاستناد إلى Ù…Øتواه.
الÙصل الثاني: تطور الدساتير
لقد كانت هناك قواعد تنظم سير الدولة ونظام الØكم Ùيها وهي القواعد التي أصبØت تدرج اليوم ÙÙŠ الدستور، الذي ينشأ بطرق عديدة وله Ø£Øكام خاصة به ÙÙŠ مسألة التعديل والنهاية أيضا.
المبØØ« الأول: نشأة الدساتير
هناك أربعة أساليب لنشأة الدساتير هي أسلوب المنØØ©ØŒ العقد، الجمعية التأسيسية والاستÙتاء الشعبي سندرج الأول والثاني تØت عنوان الأساليب القديمة والثالث والرابع ÙÙŠ الأساليب الØديثة.
المطلب الأول: الأساليب القديمة
تتميز الأساليب القديمة لنشأة الدساتير بكونها ناجمة عن العن٠الذي قد يكون ÙÙŠ شكل غليان داخل المجتمع ويسمى الدستور ÙÙŠ هذه الØالة منØØ© أو ÙÙŠ شكل ثورة ينجر عنها أسلوب العقد.
الÙرع الأول: وضع الدستور عن طريق المنØØ©
يقصد بالمنØØ© كطريقة لوضع الدستور استقلال الØاكم ÙÙŠ وضع هذه الوثيقة دون مشاركة شعبية Ùˆ يتم عن طريق تنازله عن بعض سلطاته للشعب ÙÙŠ صورة عهود أو مواثيق، ويظهر أسلوب المنØØ© ÙÙŠ الأنظمة التسلطية Øيث يكون الدستور ناتج عن الارادة المنÙردة للأمير أو السلطان أو الملك ولكن عادة تØت ظرو٠و Ø£Øداث داخلية تتمثل ÙÙŠ ضغط الشعب على إرادته مما يضطره إلى Ù…Ù†Ø Ù‡Ø°Ù‡ الوثيقة خشية من تهديد سلطاته كلية ومن الأمثلة عن هذه الدساتير، الدستور الÙرنسي الصادر ÙÙŠ عام 1814ØŒ الدستور الياباني 1889ØŒ الدستور التونسي 1861.
الÙرع الثاني: أسلوب العقد
ينتج مثل هذا النوع من الدساتير نتيجة جهود الشعوب Øمل الملوك على الاعترا٠بØقها ÙÙŠ مشاركتهم ÙÙŠ السلطة التأسيسية الأصلية، Ùˆ تقوم ÙÙŠ هذه الØالة إرادة الشعب إلى جانب إرادة الØكام، وينشأ هذا النوع من الدساتير عادة بعد ثورة أو انقلاب أو تأثير الشعوب على ملوكهم، Ùيخضعون لإرادة الشعب إذعانا بدلا من Ùقدان سلطاتهم بالكامل، Ùˆ لقد بدأت هذه الدساتير ÙÙŠ الظهور ÙÙŠ التوازن بين قوة الملك التي ضعÙت Ùˆ لكنها لم تضمØÙ„ Ùˆ قوة الشعب التي تÙاقمت لكنها لم تثبت تماما، Ùˆ عليه Ùان الدستور الصادر ÙÙŠ صورة عقد يتم Ùˆ ضعه نتيجة تقابل إرادة كل من الØاكم Ùˆ المØكوم على أساس الØرية Ùˆ الاختيار Ùˆ يعطي لكل الأطرا٠الØÙ‚ ÙÙŠ أن يناقش شروط الاتÙاق، Ùˆ الذي يواÙÙ‚ Ùˆ يوقع عليه، Ùˆ على اثر ذلك تعد هذه الطريقة Øلقة هامة ÙÙŠ ظهور الوسائل الديمقراطية لوضع الدساتير Ùˆ من الأمثلة على هذا النوع نذكر الدستور العراقي 1925ØŒ الدستور البØريني 1973 والكويتي 1962.
المطلب الثاني: الأساليب الØديثة
لقد درج الÙقه على تسمية الجهة المخول لها وضع الدستور Øديثا بالسلطة التأسيسية التي قد تكون أصلية أو Ùرعية، Ùالسلطة التأسيسية الأصلية هي تلك السلطة السامية التي تختص بوضع الوثيقة الدستورية دون الاستناد إلى نص سابق منشأ لها على اعتبار سموها لا ÙŠØ³Ù…Ø Ø¨ÙˆØ¬ÙˆØ¯ نص وضعته سلطة أسمى منها ينظم مجالات تدخلها، ÙهدÙها هو وضع Ùˆ خلق الدستور، وبصÙØ© عامة هي السلطة التي لا تخضع لأي قيد أو نص دستوري سابق، أكثر من ذلك Ùهي غير مقيدة باعتبارها صاØبة السيادة ÙÙŠ الدولة وتنبع منها كاÙØ© السلطات، وهي تسمى أيضا بالسلطة المؤسّÙسَة المنشÙئة.
أما السلطة التأسيسية الÙرعية Ùهي الجهة التي تتدخل Ùقط لتعديل الدستور Ùˆ تسمى أيضا بالسلطة المؤَسَّسَة على أساس أنها منصوص عليها ÙÙŠ الدستور الذي وضعته السلطة المؤسّÙسَة، Ùˆ لكونها تختص ÙÙŠ إعادة النظر ÙÙŠ بعض Ø£Øكام الدستور Ùقط ÙÙŠ Øدود ما أسندته لها السلطة التأسيسية الأصلية أثناء وضعها للدستور وهي تسمى أيضا بالسلطة المؤسَّسَة المنشَئة.
وإلى هنا ÙÙ†ØÙ† نتØدث عن الجهة المخول لها إعداد الدستور أما إقراره Ùيكون إما بطريقة الجمعية التأسيسية أو بالاستÙتاء الشعبي.
الÙرع الأول: أسلوب الجمعية التأسيسية
نظرا لتعذر وضع الدستور بطريقة مباشرة بسبب الصعوبات العملية التي تØول دون ذلك، Ùإن الشعب يلجأ إلى انتخاب هيئة تكون مهمتها وضع الدستور وتتجسد هذه الهيئة ÙÙŠ شكل جمعية خاصة ذات وكالة Ù…Øدودة ÙÙŠ وضع الدساتير باسم الشعب ونيابة عنه ،بØيث يعد الدستور الذي يصدر عنها كأنه صادر عن الشعب وعلى هذا الأساس Ùان الدستور يكتمل وجوده ÙˆÙŠØµØ¨Ø Ù†Ø§Ùذا بمجرد وضعه بواسطة هذه الجمعية، مادام الشعب قد Ùوضه ذلك، إذ لا يشـترط بعد ذلك عرض هذه الوثيقة عليه، وقد ظهرت هذه الطريقة لأول مرة ÙÙŠ الولايات المتØدة الأمريكية، ثم انتقلت إلى Ùرنسا سنة 1848ØŒ وألمانيا 1919 والنمسا 1920 واسبانيا 1931.
الÙرع الثاني: أسلوب الاستÙتاء الشعبي
إن الاستÙتاء هو أخذ رأي الشعب ÙÙŠ مسألة من المسائل، وقد يكون الاستÙتاء الشعبي سياسيا إذا كان موضوعه هو أخذ رأي الشعب Øول موضوع سياسي ما، وقد يكون استÙتاء شعبيا تأسيسيا إذا كان الغرض منه أخذ رأي الشعب Øول الدستور، وأسلوب الاستÙتاء الشعبي يجعل الدستور يصدر من الشعب مباشرة، إذ يبدي رأيه Ùيه ولا ÙŠØµØ¨Ø Ù†Ø§Ùذا إلا بعد مواÙقته عليه، وإذا كان الاستÙتاء عامة ينم عن التعبير الديمقراطي الØقيقي ÙÙÙŠ الØقيقة يمكن أن نميز بين ثلاثة طرق ÙÙŠ الاستÙتاء:
أولا: قد يوضع مشروع الوثيقة الدستورية من طر٠نخبة Øكومية أو برلمانية ثم يعرض على الاستÙتاء الشعبي للمصادقة عليه، Ùˆ هذه الطريقة اقل ديمقراطية من Øيث الإعداد Ùˆ ديمقراطية من Øيث الإقرار بØيث يتطلب أن يكون الشعب على درجة عالية من الوعي Ùˆ الدراية بالشؤون الدستورية Øتى يتسنى له رÙض مشروع الدستور.
ثانيا: انتخاب جمعية تأسيسية تتكÙÙ„ بوضع الدستور ثم يعرض هذا المشروع على الاستÙتاء الشعبي Ùˆ ÙŠØµØ¨Ø Ù†Ø§Ùذا عند المصادقة عليه من طر٠الشعب، Ùˆ ما يمكن ملاØظته هو أن طريقة المصادقة هي طرق ديمقراطية مبدئيا Ùˆ نظريا.
ثالثا: والطريقة الأكثر ديمقراطية هي أن يتم Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„Ø¯Ø³ØªÙˆØ± من الطر٠عدد معين من الشعب وايداعه لدى الجهة المخولة ثم عرضه على الاستÙتاء الشعبي على غرار ما هو موجود ÙÙŠ سويسرا.
المبØØ« الثاني: تعديل الدساتير
نظرا لكون أن القانون معرض للتطور Ùإن الدستور مهما كان واضØا ودقيقا ÙÙŠ نظر واضعيه أثناء تØريره يجب أن يساير التطورات التي تØدث ÙÙŠ المجتمع Ùˆ إلا Ùقد Øيويته Ùˆ قيمته ولا يمكن له أن يستجيب للمتطلبات الجديدة للمجتمع إلا عن طريق تعديله إما بأسلوب قانوني أو سياسي.
المطلب الأول: التعديل القانوني
إذا كان Ùˆ ضع الوثيقة الدستورية عادة من اختصاص السلطة التأسيسية الأصلية Ùان الاختصاص بتعديلها ينعقد للسلطة التأسيسية الÙرعية على أساس أن الدستور ينظمها بنصوص خاصة ويØدد اختصاصاتها بشكل صريØØŒ Ùˆ عليه Ùان السلطة التأسيسية الÙرعية تÙرض وجود دستور ناÙØ° ÙÙŠ الدولة ينظمها Ùˆ ÙŠØدد جميع سلطاتها Ùلا تتدخل هذه السلطة إلا ÙÙŠ ظل دستور يمنØها ØÙ‚ الØياة، وهي ÙÙŠ تدخلها ملزمة بالشكل الذي جدده الدستور القائم بالإجراءات التي جاء بها، وترتيبا على ذلك تقتضي طبيعة الإجراءات التي يتم إتباعها ÙÙŠ تعديل الدستور إلى التمييز بين الدساتير الجامدة والدساتير المرنة.
الÙرع الأول: تعديل الدساتير الجامدة
يقصد بهذا النوع من الدساتير تلك التي لا يمكن تعديل نصوصها إلا بإتباع إجراءات خاصة غير تلك المتبعة ÙÙŠ تعديل القوانين العادية ØÙاظا على ثبات الدستور Ùˆ استقراره Ùˆ تجنبا للتعديلات السريعة غير المدروسة، Ùˆ تنص الدساتير الجامدة عادة على طريقتين للتعديل Ùˆ هي: أن لا يتم التعديل إلا ÙˆÙÙ‚ إجراءات خاصة أو أن يكون التعديل Ù…Øظورا بصÙØ© مطلقة أو لمدة زمنية Ù…Øددة.
أولا: التعديل ÙˆÙÙ‚ إجراءات خاصة
ÙŠØدد المؤسس الدستوري عدة مراØÙ„ لإجراء التعديل Ùˆ هي Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ Ùˆ إقراره مبدئيا Ùˆ إعداده ثم إقراره بشكل نهائي، Ùˆ يختص Ø¨Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ عادة البرلمان أو الØكومة أو الاثنين معا أو البرلمان بمشاركة الشعب، Ùˆ يختص البرلمان بإقرار مبدأ التعديل الذي يتولى بعد ذلك إعداده Ùˆ إقراره بشكل نهائي Ùˆ ÙÙŠ Øالات معينة Ùان الإقرار يعرض على الشعب الذي يتولاه عن طريق الاستÙتاء.
ثانيا: التعديل الزمني والمطلق
بالنسبة للتعديل الزمني يتمثل ÙÙŠ منع أي تعديل على الدستور أو بعض Ø£Øكامه لمد زمنية Ù…Øددة أو مبني على شرط، Ùˆ قد يكون منع التعديل مطلقا ولكن ÙÙŠ بعض Ø£Øكامه Ùلا يجوز تعديل بعض Ø£Øكامه أو كلها ÙÙŠ أي وقت من الأوقات ÙƒØظر تعديل شكل الدولة او طبيعة النظام السياسي Ùيها مهما طالت المدة، Ùˆ من الدساتير التي Øظرت تعديل بعض النصوص بصÙØ© دائمة، دستور الجمهورية الÙرنسية الرابعة الصادر سنة 1946 الذي نص على أن الشكل الجمهوري للØكومة لا يمكن ان يكون Ù…Øلا للتعديل.
الÙرع الثاني: الدساتير المرنة Ùˆ تعديلها
تخضع الدساتير المرنة ÙÙŠ تعديلها إلى Ù†Ùس الكيÙيات Ùˆ الإجراءات التي يعدل بمقتضاها القانون العادي بØيث نكاد لا Ù†Ùرق بين السلطة التأسيسية Ùˆ السلطة التشريعية، Ùˆ ينتج عند هذا الوضع تمتع السلطة التشريعية بسلطات واسعة ÙÙŠ ظل الدستور المرن إذ أنها تملك إجراء ما تراه من تعديلات ÙÙŠ Ø£Øكام الدستور بواسطة ذات الشروط Ùˆ الأوضاع التي تعدل بها القوانين العادية ذلك Ùضلا عن قيامها بسن وتعديل Ùˆ إلغاء التشريعات العادية.
المطلب الثاني: التعديل السياسي
يقصد بالتعديل السياسي الإجراء الذي يؤدي مع مرور الزمن إلى تجاهل Øكم أو عدة Ø£Øكام من الدستور Ùˆ هو ما Ø§ØµØ·Ù„Ø Ø¹Ù„Ù‰ تسميته بالاعتياد على عدم تطبيق النص الدستوري Ùلذا عملت Ø¥Øدى الهيئات على عدم استعمال ØÙ‚ مقرر لها ÙÙŠ الوثيقة الدستورية Ùان هذا الامتناع مع مرور الوقت يؤدي إلى سقوطه بسبب عدم الاستعمال مما يؤدي إلى Ø£Øداث تعديل ÙÙŠ الوثيقة الدستورية عن طريق Ø¥Ùراغها من بعض Ø£Øكامها، Ùˆ مع ذلك Ùان غالبية الÙقهاء ذهبوا للقول على أن عدم استعمال ØÙ‚ من الØقوق المقررة ÙÙŠ الوثيقة الدستورية Ù„ØµØ§Ù„Ø Ù‡ÙŠØ¦Ø© من الهيئات العامة لا يمكن أن يترتب عليه سقوط هذا الØÙ‚ وبالتالي Ø¥Øداث التعديل لان هذا الأخير لابد أن يتم النص عليه ÙÙŠ الدستور بشكل صريØ.
المبØØ« الثالث: نهاية الدساتير
كما للدساتير Ùترة توضع Ùيها ومدة تعيشها Ùهي أيضا تنتهي ليأتي غيرها وذلك تماشيا مع مختل٠المستجدات التي قد تطرأ على المجتمع، ولكن غالبا ما يميز الÙقه بين أسلوب قانوني وأخر Ùعلي.
المطلب الأول: الأسلوب القانوني
إن الوثائق الدستورية لا تتضمن النص على كيÙية إلغائها بل تتضمن Ùقط النص على الكيÙية التي يمكن أن تعدل بها بعض نصوصها، وهذا Øتى يكون ØÙ‚ الإلغاء متروكا للشعب باعتباره صاØب السلطة التأسيسية الأصلية، ولكن يمكن أيضا أن توكل مهمة إنهائه إلى سلطة أخرى غير السلطة التأسيسية شريطة أن يكون ذلك منصوص عليه صراØØ© ÙÙŠ الدستور، ÙˆÙÙŠ كل الأØوال Ùإن نهاية الدستور بطريقة قانونية عادة ما تكون بوضع دستور جديد ينص صراØØ© على إلغاء الدستور القديم، أو ÙŠÙهم ذلك ضمنيا إذا كان الدستور الجديد يناقض تماما الدستور القديم أو أنه يعدل جل Ø£Øكامه.
المطلب الثاني: الأسلوب الÙعلي
إن الأسلوب الÙعلي هو وسيلة غير طبيعية لإنهاء القواعد الدستورية Ùˆ وذلك عن طريق الثورة أو الانقلاب، Ùالشعب عندما يكون غير راض عن النظام القائم سواء لاستبداده Ùˆ عدم استجابته لتطلعاتهم وإرادتهم ÙÙŠ التعبير، Øينها قد يقوم بثروة عارمة Ùˆ شاملة للإطاØØ© بالنظام Ùˆ تغييره، Ùالثورة بهذا المعنى هي Øركة شعبية مستمرة يقوم بها الشعب أو نخبة منه تساند الجماهير بقصد Ø£Øداث تغيير جذري ÙÙŠ بنية النظام السياسي Ùˆ الاقتصادي Ùˆ الاجتماعي Ùˆ الثقاÙÙŠ ÙÙŠ الدولة.
وقد يتم إنهاء القاعدة الدستورية وبالتالي تغيير النظام الدستوري بالانقلاب، ÙˆÙÙŠ هذه الØالة لا تتدخل الجماهير بل يكون صراع بين أعضاء الطبقة السياسية أنÙسهم، Ùالانقلاب على هذا النØÙˆ هو عبارة عن Øركة تصدر من Ùئة ÙÙŠ السلطة ضد Ùئة أخرى قصد إبعادهم عن الØكم بالعن٠والقوة، وعادة ما يكون الجيش هو المدبر لعملية الانقلاب والذي يطلق عليه Ø¨Ù…ØµØ·Ù„Ø Ø§Ù„Ø§Ù†Ù‚Ù„Ø§Ø¨ العسكري وهذه الظاهرة منتشرة بكثرة ÙÙŠ دول العالم المتخلÙ.
الÙصل السادس: تطور الدساتير الجزائرية
على الرغم من قصر Ùترة ما بعد الاستقلال إلا أن الجزائر عرÙت مراجعات عديدة لدستورها من بينها أربعة مرجعات كبرى أسÙرت عن أربعة دساتير هم دستور 1963 ودستور سنة 1976 ÙÙŠ الÙترة الاشتراكية، ودستور 1989 ودستور 1996 ÙÙŠ ظل الØقبة الليبرالية ومع كل دستور أوضاع خاصة سواء من Øيث النشأة أو التعديل أو النهاية.
المبØØ« الأول: نشأة الدساتير الجزائرية
يعتبر دستور 10 سبتمبر 1963 أول وثيقة دستورية شكلية عرÙتها الدولة الجزائرية بعد استقلالها، وقد تم إعداد مشروع الدستور ÙÙŠ 31 جويلية 1963 بندوة الإطارات بقاعة سينما الماجستيك وعرض على المجلس السياسي للØزب ثم على المجلس الوطني من طر٠خمسة نواب، وصادق عليه هذا الأخير يوم 28 أوت 1963 ثم عرض للاستÙتاء الشعبي ÙÙŠ 08 سبتمبر 1963.
ولأن كان المجلس التأسيسي الذي انبثق عن اتÙاقية Ø¥Ùيان هو المخول له وضع الدستور Ùإن الاختلا٠والصراع الذي ثار بين قادة الثورة غير مساره، مما جعل العمل بالدستور يتوق٠بعد 23 يوم من إقراراه، ليقوم بن بلة بتجميد العمل به ÙˆÙقا لأØكام المادة 59[4] من الدستور نظرا للأوضاع التي شهدتها الدولة الجزائرية ÙÙŠ تلك الÙترة، بداية بالنزاع الØدودي مع المملكة المغربية، مرورا النزاع القائم ÙÙŠ منطقة القبائل برئاسة أيت اØمد، ووصولا للتمرد العسكري الذي قام به العقيد شعباني.
وعلى الرغم من اخماد هذه الÙتن إلا أن الصراع انتقل إلى Øاشية بين بلة وأسÙر على Øدوث الانقلاب العسكري ÙÙŠ 19 جوان 1965 أين تم إصدار الأمر رقم 65/185 الصادر بتاريخ 10 جويلية 1965ØŒ الذي اعتبر بمثابة دستور للدولة الجزائرية Ù€ الذي ÙŠÙضل البعض تسميته بالدستور المادي الصغير Ù€ والذي ألغى ضمنيا الأØكام التي يتضمنها دستور 1963 ويظهر ذلك من عدة قرائن، إذ جاء ÙÙŠ مضمون ÙˆØيثيات هذا الأمر التي جاء Ø¥Øداها كالأتي: ... ريثما تتم المصادقة على دستور للبلاد Ùإن مجلس الثورة هو صاØب السيادة"ØŒ كما أنه هناك قرينة ثانية تتمثل ÙÙŠ نص المادة السابعة منه والتي تنص على انه:" ينشر هذا الأمر ... وينÙØ° كقانون للبلاد"ØŒ ليتم العمل به لمدة تتجاوز العشر سنوات ذلك إلى غاية صدور الوثيقة الدستورية لسنة 1976.
أما بالنسبة لدستور سنة 1976 Ùقد تم إعداد مشروعه من طر٠لجنة خاصة تتكون من رجال متخصصين ولديهم الخبرة ÙÙŠ المجال القانوني والسياسي ÙÙŠ إطار Øزب جبهة التØرير الوطني وكان ذلك ÙÙŠ أكتوبر 1976 وبعد ذلك تم عقد ندوة وطنية تØت إشرا٠الØزب وتمت مناقشة مضمون هذا المشروع وتمت المواÙقة على إصداره ÙÙŠ 06 نوÙمبر 1976ØŒ أما الصدور الرسمي للدستور Ùكان ÙÙŠ 14 نوÙمبر 1976 وذلك بموجب مرسوم رئاسي، وتم عرضه للاستÙتاء الشعبي ÙÙŠ تاريخ 19 نوÙمبر 1976 ÙواÙÙ‚ عليه الشعب بالأغلبية المطلقة بموجب أمر رقم 76/97 المؤرخ ÙÙŠ 22 نوÙمبر 1976.
وما تجدر الإشارة إليه، أن دستور سنة 1976 قد شهد ثلاثة تعديلات متتالية، بالنسبة للتعديل الأول Ùقد تم بموجب القانون رقم 79/06 الصادر ÙÙŠ 07/07/1979 وشمل هذا التعديل عدة مواد تتعلق بمركز رئيس الجمهورية من Øيث إجراءات انتخابه وسلطاته كما تم إنشاء مهام نائب أو نواب الرئيس ومهام الوزير الأول، أما التعديل الثاني Ùقد تم عن طريق القانون رقم 80/01 المؤرخ ÙÙŠ 12/01/1980 والذي استØدث بموجبه مجلس المØاسبة، والتعديل الأخير Ùقد تم بواسطة استÙتاء 03/11/1988 تم بموجبه Ø¥Øداث تعديلات ÙÙŠ السلطة التنÙيذية وتم تكريس نظام الثنائية ÙÙŠ الجهاز التنÙيذي واستØداث مركز رئيس الØكومة وتقرير مسؤولية الØكومة أمام السلطة التشريعية ( البرلمان ).
ثم يلي بعد ذلك صدور دستور سنة 1989 كنظام جديد، وصدوره يعود إلى مجموعة من الأسباب والعوامل من بينها Ùشل النظام القائم عن الاستجابة Ù„Øاجيات ومتطلبات الشعب المتزايدة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال تدهور أسعار النÙØ· وعجز الØكومة أيضا على التØكم ÙÙŠ تسيير الاقتصاد الوطني مما أدى إلى انتشار ظاهرة البطالة والمعاملة السيئة التي كان يتعرض لها المواطن لدى تعامله مع الأجهزة البيروقراطية والسلطوية الأخرى وما نتج عنه هو Ùقدان الثقة بينه وبين الأشخاص الØاكمين، وأما هذه الأسباب كلها شرعت رئاسة الجمهورية ÙÙŠ أكتوبر 1989 بنشر مشروع التعديل الدستوري لتبين Ùيه أهم الإصلاØات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يتضمنها التعديل، ÙˆÙÙŠ 23/10/1989 تم الاستÙتاء على الدستور والمواÙقة عليه من طر٠الشعب بالأغلبية الساØقة.
ولقد شكّل هذا التعديل عهدًا جديدًا ÙÙŠ الØياة السياسية والاقتصادية للدولة الجزائرية، بØيث تم تكريس نهاية الØزب الواØد وإقرار مبدأ التعددية الØزبية واعتناق النظام الليبرالي وبالتالي التخلي ولكن سرعان ما سقطت الدولة ÙÙŠ أزمة سياسية وأمنية ناجمة عن الÙراغ الدستوري الذي خلÙته استقالة رئيس الجمهورية ÙÙŠ 11 ديسمبر 1992 واقترانها بشغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني ÙØªØ Ø§Ù„Ù…Ø¬Ø§Ù„ لخرق واسع لأØكام الدستور، ومرت الجزائر بمرØلتين انتقاليتين إلى غاية وضع دستور 1996 وخلال تلك المرØلتين أقيمت مؤسسات بعيدة عن Ø£Øكام الدستور Ùظهر المجلس الأعلى للدولة مكان رئيس الجمهورية ومجلس وطني استشاري ثم بعد ذلك مجلس وطني انتقالي مكان البرلمان.
وبقيت الØالة على ما هي عليه إلى غاية صدور دستور 1996ØŒ بعد استÙتاء 28 نوÙمبر 1996 والذي تم اصداره بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96/438 المؤرخ ÙÙŠ 07 ديسمبر 1996 الذي استØدث بدوره مؤسسات جديدة كالازدواجية البرلمانية والقضائية، وتم تعديله ÙÙŠ سنه 2002 بموجب القانون رقم 02/03 المؤرخ ÙÙŠ 10 Ø£Ùريل 2002 بØيث تم إضاÙØ© نص المادة 03 مكرر أين تم من خلالها إدراج ودسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ثانية، إلى جانب التعديل الأخير ÙÙŠ سنة 2008 بموجب القانون رقم 08/19 المؤرخ ÙÙŠ 15/11/08ØŒ ج.ر، العدد 63ØŒ الصادرة ÙÙŠ 16/11/08.
المبØØ« الثاني: تعديل الدساتير الجزائرية
ÙÙŠ ظل الدساتير الجزائرية تختل٠الجهات المخولة لها ØÙ‚ المبادرة بالتعديل الدستوري، Ùهناك من الدساتير التي Øصرت ØÙ‚ المبادرة بالتعديل الدستوري ÙÙŠ جهة واØدة مثل دستور سنة 1976 ودستور سنة 1989ØŒ بØيث منØت لرئيس الجمهورية ÙˆØده Ùقط الØÙ‚ ÙÙŠ المبادرة Ø¨Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ بØيث تنص المادة 191 من دستور 1976 على أنه:" لرئيس الجمهورية ØÙ‚ المبادرة Ø¨Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ الدستور"ØŒ أما ÙÙŠ دستور سنة 1989 Ùنستخلص ذلك من مضمون نص المادتين 07 Ùˆ163 منه.
كما مكّنت بعض الدساتير الأخرى لرئيس الجمهورية والبرلمان معا ØÙ‚ المبادرة بالتعديل الدستوري مثل دستور عام 1963 ذلك من خلال نص المواد من 71 إلى نص المادة74 منه وهي المواد التي نظم بموجبها التعديل الدستوري، Ùالمبادرة تتم بمشاركة رئيس الجمهورية والأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني، وهو الشيء Ù†Ùسه الذي تضمنه دستور 1996 ويتجلى ذلك من خلال نص المادة 174 منه التي خولت لرئيس الجمهورية الØÙ‚ Ø¨Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ØŒ كما يمكن لثلاثة أرباع ( ¾ ) من أعضاء الغرÙتين مجتمعتين معا ( أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة ) أن يبادروا Ø¨Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ وعلى رئيس الجمهورية الذي يمكن له عرضه على الشعب للاستÙتاء والمصادقة عليه ( المادة 177 ).
أما بالنسبة لكيÙية إقرار التعديل الدستوري ÙÙŠ الجزائر كذلك يتم بطرق مختلÙØ©ØŒ Ùيمكن إقرار التعديل من طر٠البرلمان Ùقط ( الأسلوب القصير ) لكن ÙˆÙÙ‚ إجراءات خاصة تختل٠عن تلك الإجراءات المتبعة ÙÙŠ القوانين العادية وهذا ما عملت به بعض الدساتير كدستور سنة 1976 ÙÙŠ نص المادة 173 منه التي تنص على أنه:" إذا تعلق مشروع قانون التعديل بالأØكام الخاصة بتعديل الدستور Ùمن الضروري أن يتم الإقرار بأغلبية ثلاثة أرباع ( ¾ ) من أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ÙÙŠ Øين أن القوانين العادية ÙÙŠ ظل Ø£Øكام هذا الدستور يتم إقرارها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني ( نص المادة 115 ).
وكذلك دستور سنة 1989 ÙÙŠ المادة 164 منه التي تنص على أنه إذا كان مشروع التعديل الذي يبادر به رئيس الجمهورية لا يمس بالمبادئ العامة التي تØكم المجتمع الجزائري ÙˆØقوق الإنسان والØريات وبالتوازنات الأساسية للمؤسسات الدستورية بعد عرضه على المجلس الدستوري Ùإن التعديل يعرض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليـه بنسبة ثلاثة أرباع ( ¾ ) من أعضائه.
وهو Ù†Ùس المعنى الذي تضمنته نص المادة 176 من دستور سنة 1996 بØيث يمكن لرئيس الجمهورية أن يختار الأسلوب القصير بØيث يكتÙÙŠ Ùقط بعرض مشروعه المتضمن التعديل الدستوري مباشرة على غرÙتي البرلمان دون عرضه على الاستÙتاء الشعبي بعد أخذ رأي المجلس الدستوري شريطة أن ÙŠØرز على ثلاثة أرباع ( ¾ ) من أصوات غرÙتي البرلمان مجتمعتين معا وبهذه الكيÙية تم إجراء تعديل دستور سنة 1996 ÙÙŠ عام 2002 Ùˆ2008.
كما يمكن إقرار التعديل الدستوري عن طريق الاستÙتاء الشعبي ( الأسلوب المطوّل )ØŒ بمعنى أن مشروع التعديل لابد أن يعرض على الشعب للمصادقة عليه Øتى ÙŠØµØ¨Ø Ù†Ø§Ùذا كما هو منصوص عليه ÙÙŠ دستور سنة 1189 ذلك بموجب نص المادة 163 منه ودستور سنة 1996 ÙÙŠ نص المادة 174 التي تنص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية عرض مشروع التعديل على البرلمان للمصادقة عليه بنÙس الشروط المتبعة ÙÙŠ القوانين العادية ويقوم بعد ذلك بعرض مشروع التعديل الدستوري على الشعب للاستÙتاء عليه خلال الخمسين ( 50 ) يوما الموالية لإقراره من طر٠البرلمان، وكذلك دستور سنة 1963 مع مصادقة البرلمان مسبقا ÙÙŠ نص المادة 73 منه.
وما يمكن ملاØظته، هو أن عملية المبادرة بالتعديل الدستوري بعيدة عن الشعب باعتباره هو صاØب السيادة Ùˆ السلطة التأسيسية Ùيتم تعديل الدستور خارج الإرادة الشعبية، وعلى هذا الأساس يمكن لنا القول بأن تنظيم عملية المبادرة Ø¨Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ الدستوري هي عملية تتØكم Ùيها السلطة التنÙيذية وتم Øصرها Ùقط ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية وهذا ما يبين بشكل ÙˆØ§Ø¶Ø Ø§Ù„ØªÙ†Ø§Ù‚Ø¶Ø§Øª الموجودة ÙÙŠ بعض الأØكام الواردة ÙÙŠ دستور سنة 1996 لاسيما نص المادة 07 منه التي تنص عل أنه:" إن السلطة التأسيسية ملك للشعب " والأØكام التي تتضـمن المراجعة الدستورية أو التعديل الدستوري ( المواد من 174 إلى 177).
أكثر من ذلك، Ùإن قبول المبادرة من البرلمان يخضع دائما لتقدير رئيس الجمهورية وهذا ما يجعل المبادرة بالتعديل الدستوري الذي يقترØÙ‡ البرلمان غير كا٠لإنتاج أثره Ùالدستور لم يتضمن إمكانية إصدار النص الذي واÙÙ‚ عليه ممثلوا الشعب بعد مبادرة منهم إلا بعد تدخل رئيس الجمهورية الذي يكنه عرض النص للاستÙتاء الشعبي، وبالتالي نلاØظ بأن رئيس الجمهورية يملك اØتكارا تاما لسلطة المبادرة Ø¨Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ الدستوري ولا يمكن لأي مشروع أو مبادرة بالتعديل أن يتØقق إذا لم يتم من جانبه.
الÙصل الرابع: الرقابة على دستورية القوانين
ØÙاظا على سمو الوثيقة الدستورية لابد على السلطات العامة التي أنشأها الدستور ÙˆØدد اختصاصاتها أن تØترم الأØكام والمبادئ التي يتضمنها لما له من سمو وعلو مطلق، وسمو هذا المبدأ لن يتجسد ولن تكون له قيمة قانونية وعملية إذا لم يوجد نوع من الرقابة العليا على القوانين ÙˆØ§Ù„Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Ù„Ù„ØªØقق من عدم مخالÙتها للأØكام الواردة ÙÙŠ الدستور.
ولقد اتبعت ÙÙŠ هذا الشأن طرق مختلÙØ© لتكوين وتشكيل الهيئات التي أسندت إليها مهمة الرقابة على دستورية القوانين، Ùغالبية دول العالم التي أخذت بهذه الÙكرة اختلÙت بشأن طبيعة الهيئة المسندة لها وظيÙØ© الرقابة، Ùهناك من أسندها إلى هيئة سياسية Ùسميت بالرقابة السياسية على دستورية القوانين وهناك البعض الآخر من أسندها إلى هيئة قضائية Ùسميت بالرقابة القضائية على دستورية القوانين.
المبØØ« الأول: الرقابة السياسية على دستورية القوانين
ÙÙŠ هذا النظام تتولى هيئة ذات طابع سياسي وظيÙØ© الرقابة على دستورية القوانين ويتم اختيار أعضاء هذه الهيئة سواء بالتعيين أو بالانتخاب من طر٠الØكومة أو البرلمان أو من كليهما معا وصلاØياتها تختل٠من دولة إلى أخرى ومن أبرز الدول التي كرست هذا النظام Ùرنسا والدول الاشتراكية.
المطلب الأول: الرقابة السياسية على دستورية القوانين عن طريق مجلس دستوري
لقد ظهرت البوادر الأولى للرقابة السياسية على دستورية القوانين عن طريق المجلس الدستوري ÙÙŠ Ùرنسا وذلك باستØداث هيئة سياسية خاصة تتولى النظر ÙÙŠ مدى مطابقة القانون للدستور، ويعود الÙضل ÙÙŠ ظهور هذه الÙكرة من الرقابة إلى الÙقيه الÙرنسي سييز (Sieyès ) الذي نادى بضرورة استØداث هيئة سياسية تكون وظيÙتها الأساسية إلغاء القوانين المخالÙØ© للدستور وهدÙÙ‡ ÙÙŠ ذلك هو Øماية الدستور من الاعتداء على Ø£Øكامه من قبل السلطات العامة، وإذا كان سييز قد Ùضل الرقابة السياسية عن الرقابة القضائية Ùذلك يعود إلى مجموعة من الأسباب:
- أسباب تاريخية؛ ذلك بالنظر إلى الدور الذي كانت تقوم به البرلمانات إذ توصلت إلى إلغاء القوانين لذا عمل رجال الثورة على تقييد عمل السلطات والمØاكم ومنعها من التدخل ÙÙŠ اختصاصات السلطة التشريعية.
- أسباب قانونية؛ Ùنجد أصلها ÙÙŠ مبدأ الÙصل بين السلطات وأن تصدي السلطة القضائية للرقابة الدستورية يعد تدخلا ÙÙŠ اختصاصات السلطتين التشريعية والتنÙيذية.
- وهناك أسباب سياسية؛ بØيث اعتمد ÙÙŠ تبريره بعدم الأخذ بالرقابة القضائية كون أن القانون هو تعبير عن إرادة الأمة وأن هذه الإرادة أسمى من القضاء وعليه Ùإنه لا يجوز له ( القضاء ) التعرض لمدى دستورية أو عدم دستورية قانون يعبر عن إرادة الأمة.
ولقد Øظيت هذه الأÙكار مساندة وتأييدا واسعا ويتجلى ذلك من خلال صدور دستور Ùرنسا للسنة الثامنة ÙÙŠ 15/12/1799 أين أسند مهمة الرقابة إلى مجلس الشيوخ Øامي الدستور على أن تكون هذه الرقابة سابقة على إصدار القوانين ÙˆØ³Ù…Ø Ù„Ù‡ بإلغاء القوانين المخالÙØ© مع الدستور إلا أن هذه الهيئة عجزت عن أداء مهمتها إذ تØولت إلى أداة ÙÙŠ يد نابليون يديرها ويسيرها كما يشاء.
كما تم إقرار هذا النوع من الرقابة أيضا ÙÙŠ دستور سنة 1946 باسم اللجنة الدستورية، وهي بدورها أيضا كانت مقيدة Ùلا يمكن هلا التدخل للبØØ« على مدى دستورية القوانين إلا بتواÙر مجموعة من الشروط وإتباع إجراءات معينة ومعقدة تتمثل ÙÙŠ ضرورة توجيه طلب إليها من طر٠رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الجمهورية بمواÙقة الأغلبية المطلقة لهذا الأخير وأن يكون الطلب قبل صدور القانون، ورغم تعرض هذه الطريقة لانتقادات واسعة إلا أن ذلك لم يمنع واضعي دستور عام 1958 من إسناد وظيÙØ© الرقابة إلى هيئة سياسية تسمى بالمجلس الدستوري تقوم بمهمة الرقابة على دستورية القوانين قبل إصدارها ( رقابة سابقة )ØŒ وعلى هذا الأساس سو٠نتطرق Ùيما يلي إلى عرض موجز عن هذه التجربة من Øيث تشكيلة المجلس الدستوري وهيئات الإخطار وكذا تبيان أهم اختصاصاته.
الÙرع الأول: تشكيل المجلس
يتأل٠المجلس الدستور ÙÙŠ Ùرنسا من أعضاء بØكم القانون وهم رؤساء الجمهورية السابقين الذين هم على قيد الØياة ( المنتهية عهدتهم ) ومن تسعة أعضاء آخرين معينين لمدة تسعة سنوات ويتجدد ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات، Ùيتولى رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ كل منها ثلاثة أعضاء أما رئيس المجلس Ùيختاره الرئيس من بين الأعضاء ولا يجوز لهؤلاء الأعضاء الجمع بين العضوية ÙÙŠ المجلس ÙˆÙÙŠ البرلمان أو الوزارة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الÙرع الثاني: اختصاصات المجلس
تتمثل اختصاصات المجلس الدستوري الÙرنسي ÙÙŠ التØقق من مدى مطابقة أو مخالÙØ© القوانين للدستور كالقوانين العادية، المعاهدات الدولية، القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرÙتي البرلمان،...ذلك بناءا على طلب من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو 60 نائبا من Ø£Øد المجلسين، وإذا Ø§ØªØ¶Ø Ù„Ù„Ù…Ø¬Ù„Ø³ الدستوري بأن ذلك القانون مخل٠للأØكام الدستور يترتب عنه عدم صدور ذلك القانون ÙˆÙŠØµØ¨Ø Ø¨Ø°Ù„Ùƒ قرار المجلس ملزما لكاÙØ© السلطات العامة ولا يقبل الطعن Ùيه.
كما أن للمجلس اختصاصات أخرى، Ùهو الذي يشر٠على انتخاب رئيس الجمهورية ويختص بالنظر ÙÙŠ الطعون المقدمة بشأن انتخابه، ويتولى الإشرا٠على الاستÙتاءات وإعلان نتائجها، كما أنه يبØØ« تلقائيا مدى دستورية القوانين ويكل٠بالنظر ÙÙŠ النزاعات الخاصة بصØØ© انتخابات النواب ومجلس الشيوخ Ùضلا عن ذلك Ùهو يتولى تØديد Øالات عجز رئيس الجمهورية عند ممارسة مهامه، وكذا إبداء رأيه Øينما يلجأ الرئيس إلى الØالات الاستثنائية.
وعليه يمكن القول بأن الرقابة على دستورية القوانين عن طريق المجلس الدستوري هي رقابة قبلية Ù€ قبل صدور القانون ودخوله Øيز التنÙيذ Ù€ وهي رقابة ذات ميزة سياسية باعتبارها تتم عن طريق جهاز ذو طابع سياسي والمتمثل ÙÙŠ المجلس الدستوري،
المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين عن طريق هيئة نيابية
إن هذا النوع من الرقابة منتشر بكثرة ÙÙŠ الدول الاشتراكية والغرض منه هو تكريس الإرادة الشعبية Øيث لا يعقل أن يقيّم عمل البرلمان الذي هو ممثلا للشعب إلا البرلمان Ù†Ùسه، وقد تبنى الاتØاد السوÙياتي سابقا هذا النظام؛ بعد أن أسندت مهمة الرقابة إلى هيئة رئاسة السوÙيات الأعلى التي تمثل السلطة التشريعية وتمارس الرقابة على التقيد بالدستور وتÙسير قوانين الاتØاد السوÙياتي كما تلغي أوامر وقرارات مجلس وزراء الجمهوريات المتØدة إذا كانت غير مطابقة للقانون، كما تبنته ألمانيا الشرقية ÙÙŠ ظل دستور 1968 الذي أسند مهمة الرقابة إلى مجلس الدولة، وما يعاب على هذه الطريقة كونها لا تسند مهمة الرقابة على دستورية القوانين لهيئة مستقلة عن السلطة التشريعية وإنما تسندها إلى الهيئة المصدرة بØد ذاتها للقانون والتي تسمى بالرقابة الذاتية.
المبØØ« الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين
إن المقصود بالرقابة القضائية على دستورية القوانين هو أن تسند وظيÙØ© الرقابة على القوانين الصادرة من البرلمان إلى جهة قضائية إما إلى المØاكم المختلÙØ© أو إلى Ù…Øكمة عليا معينة يتم النص عليها ÙÙŠ الدستور، وعلى هذا النØÙˆ يمكن القول بأن الهيئة القضائية لا يقتصر دورها Ùقط على النظر ÙÙŠ مدى تطابق القرارات الإدارية للقانون وتطبيقه وإنما يتعدى ذلك إلى مراقبة مدى مطابقة القانون للدستور.
ومما لا شك Ùيه أن إسناد مهمة التØقق من مدى مطابقة القوانين المخالÙØ© للدستور إلى القضاء تترتب عنه مزايا عديدة لا تتواÙر ÙÙŠ Øالة تولي هيئة سياسية لهذه المهمة، Ùهذا الأسلوب يضمن ÙØص دستورية القوانين بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية لما يتواÙر ÙÙŠ رجال القـضاء من ضمانات الØياد والموضوعية والاستقلالية ÙÙŠ مباشرة وظائÙـهم من جهة، كما أنهم مؤهلين بØكم تكوينهم للاضطلاع بمهمة ÙØص القوانين للتعر٠على مدى مواÙقتها للأØكام الدستور من جهة أخرى، كما تضمن رقابة القضاء للأÙراد Øرية التقاضي، ØÙ‚ الدÙاع، علانية الجلسات، تعليل الأØكام وعلانيتها وهي كلها إجراءات معروÙØ© وعادية مما يجعل الرقابة على دستورية القوانين Ùعالة ÙˆØقيقية.
كما أن هذا الأسلوب وجهت إليه عدة انتقادات من بينها أنه يشكل مساسا بمبدأ الÙصل بين السلطات؛ Ùالرقابة التي يمارسها القاضي على تصر٠أو عمل تقوم به السلطة التشريعية يعد تدخلا ÙÙŠ صلاØياتها وأن قيام القاضي بÙØص مدى مطابقة القانون مع الدستور يجعله يخرج عن إطار وظيÙته والمتمثلة ÙÙŠ تطبيق القانون وليس تقييمه أو الØكم عليه، كما تشكل الرقابة القضائية اعتداءا على البرلمان المعبر عن إرادة الأمة وبالتالي هو اعتداء على سيادة الأمة، ورغم هذه الانتقادات إلا أنه هناك العديد من الدول التي كرست هذا النظام، وعليه يمكن Øصر صور الرقابة رغم تنوعها ÙÙŠ الدول المختلÙØ© ÙÙŠ نوعين:
- الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية ( المطلب الأول ).
- الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدÙع أو الامتناع ( المطلب الثاني ).
المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية
إن الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية ينص عليها الدستور صراØØ© ÙÙŠ نصوصه وأØكامه، ذلك بإسناد تلك المهمة إلى جهة قضائية Ùتختص بالنظر ÙÙŠ صØØ© القوانين إذا طعن Ø£Øد الأÙراد ÙÙŠ قانون معين عن طريق دعوى أصلية بعدم دستوريته Ùتقوم ÙˆÙقا لدراستها بإصدار Øـكم يثبت ذلك القانون إذا كان مطابقا للدستور أو يلغيه إذا كان مخالÙا له.
وتتميز هذه الطريقة من الرقابة بكونها تعتبر وسيلة قانونية يستخدمها الÙرد للقضاء على القانون قبل تطبيقه عليه مستندا ÙÙŠ ذلك على Øقه المستمد من الدستور ÙÙŠ رÙع تلك الدعوى، غير أن هذا الØÙ‚ إن كان مستمدا من الدستور إلا أنه مقيد بشرط يتمثل ÙÙŠ أن تطبيق هذا القانون سيمس بمصلØته ÙˆØقوقه أو ÙŠØتمل ذلك، ومن ثم Ùإنه لا ينتظر Øتى يطبق عليه ثم يرÙع دعوى أمام القضاء وإنما يرÙع دعواه بمجرد صدوره أمام المØكمة المختصة إذا ما تبين له أنه سيمس بمصالØه، وبناء على دعوى صاØب الشأن ينظر القاضي ÙÙŠ الدعوى قصد التØقق من مدى مخالÙØ© القانون للدستور، Ùإذا Ø§ØªØ¶Ø Ù„Ù‡ ذلك ÙŠØكم بإلغائه وهذا الإلغاء يكون نهائيـا لا يجوز الطعن Ùيه، ومن بين الدول التي تأخـذ بهذه الطريقة ألمانيا، إسبانيا، البرتغال Ù…Øكمة دستورية، النمسا وإيطاليا بمجلس دستوري قضائي.
المطلب الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدÙع
إن الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدÙع أو الامتناع لا يتم النص عليها ÙÙŠ الدستور وإنما يستنتج من صÙØ© الدستور Ùإذا كان جامدا ولم يمنع القضاء من ممارسة تلك الرقابة صراØØ© ØÙ‚ له ممارستها عن طريق الدÙع والقول بغير ذلك يعني هدم Ùكرة مبدأ دستورية القوانين ووضع الدستور ÙÙŠ مرتبة القوانين الأØرى مما يتناÙÙ‰ وجمود الدستور الذي يختل٠عن القوانين الأخرى من Øيث أنه المصدر الأساسي للقوانين.
والرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدÙع أو الامتناع تقتصر Ùقط على عدم تطبيق القانون المطعون Ùيه إذا كان مخالÙا للدستور، Ùهذا النوع من الرقابة لا يمارس إلا بناءا على طلب أو دعوى مرÙوعة أمام المØكمة المختصة وأن Øكمها لا يلغي القانون ولو كان مخالÙا للدستور، Ùرغم صدور القانون وكونه يمس بمصلØØ© ÙˆØقوق الأÙراد لو يطبق عليهم إلا أنهم لا يستطيعون مهاجمته طالبين إلغائه بل على كل شخص أن ينتظر إلى أن يراد تطبيق ذلك القانون عليه Ùيمتنع الخضوع والامتثال له ثم يقدم إلى المØكمة متهما بعدم الامتثال للقانون ÙˆØينها يدÙع أمام القضاء بعدم دستورية ذلك القانون باعتباره مخالÙا للدستور، وبعدها تلتزم المØكمة بÙØص دعوى الشخص المقدم للمØاكمة وتبØØ« على مدى دستورية ذلك القانون، Ùإذا ظهر لها أن ذلك القانون غير دستوري Ùإنها تمتنع عن تطبيقه عليه ÙÙŠ تلك الدعوى دون الØكم بإلغائه.
والقول بهذا لا يعني أن تلك المØكمة ملزمة بالتقيد بأØكامها بل لها الØرية ÙÙŠ الØكم مرة أخرى بدستورية ذلك القانون الذي قضت بعدم دستوريته ÙÙŠ Øكمها الأول وكذلك الشأن بالنسبة للمØاكم الأخرى Ùإنها ليست مقيدة بأØكام المØاكم الأØرى أو بأØكامها إلا إذا كان الØكم صادر من المØكمة الاتØادية العليا.
المطلب الثالث: الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الØكم التقريري
إن هذا النوع من الرقابة يعتبر ألية وقائية من تطبيق القانون الذي يكون غير دستوري، بØيث ÙŠØªÙŠØ Ù‡Ø°Ø§ النوع لكل شخص يرى بأن قانون ما يخال٠أØكام الدستور أن يرÙع دعوى قضائية يقرر Ùيها القاضي عدم الدستورية، وهذا قبل أن يطبق عليه القانون من قبل الموظ٠المكل٠بهذا، وبالتالي ÙÙŠ Øال جاء أعوان الدولة لتطبيق القانون عليه يرÙض التقيد به على أساس الØكم التقريري الذي ÙŠØوزه، ومثل هذا النمط موجود ÙÙŠ الولايات المتØدة الأمريكية.
المطلب الرابع: الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الأمر القضائي
إن أسلوب الأمر القضائي لا يتعلق بعدم الدستورية بل هو Ùقط مجرد وق٠مؤقت للقانون المراد تطبيقه، بمعنى أن الأمر القضائي ÙŠØªÙŠØ Ù„ÙƒÙ„ شخص يراد أن يطبق عليه قانون ما مشكوك Ùيه أن يرÙع دعوى قضائية لوق٠تنÙيذ القانون ريثما تنظر جهة أخرى ÙÙŠ مدى دستوريته، Ùيستجيب القاضي لذلك ولكنه لا ينظر هل القانون غير دستوري أم لا، إنما تكون هناك جهة أخرى تقوم بذلك، وعند صدور الأمر القضائي يتوق٠الموظ٠المكل٠بتنÙيذ القانون عن تنÙيذه وينتظر Øتى يصدر Øكم من المØكمة التي تنظر ÙÙŠ مدى دستوريته، Ùإذا صدر الØكم بأن القانون دستوري يستأن٠الموظ٠عمله، وإن كان العكس يمتنع عن ذلك كلية.
الÙصل الخامس: الرقابة على دستورية القوانين ÙÙŠ الجزائر
تعد الرقابة على دستورية القوانين دعامة أساسية لاØترام الØقوق والØريات ÙÙŠ أي دولة، وطريقة لتقييد Ù†Ùوذ الØكام بما توÙره من صيانة لأØكام الدستور، مما جعله مبدأ تعتنقه غالبية الدول ومن بينها الجزائر ÙÙŠ ظل دستور 96ØŒ أما قبله Ùقد تباين موق٠المؤسس الدستوري ÙÙŠ تبنيها ÙˆÙÙŠ الأØكام التي تتعلق بها.
المبØØ« الأول: تطور الرقابة ÙÙŠ الدساتير الجزائرية
لقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري منذ أول دستور اعتمدته الجزائر مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، لكن موقÙÙ‡ منها تغير ÙÙŠ ظل دستور 76 Øيث همشها لكن دستور 89 Ø£Øياها مرة ثانية ثم أكدها دستور 96 الساري المÙعول.
المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين ÙÙŠ دستور 1963
على اعتبار التأثر Ø§Ù„ÙˆØ§Ø¶Ø Ù„Ù„Ù…Ø¤Ø³Ø³ الدستوري الجزائري بنظيره الÙرنسي Ùقد تم ادراج Ùكرة الرقابة على دستورية القوانين ÙÙŠ أول دستور عرÙته الجزائر، بØيث تم تنظيمها ÙÙŠ المادتين 63 Ùˆ64ØŒ Ùنصت المادة 63 على تشكيلة المجلس الذي يتأل٠من الرئيــس الأول للمØكمة العليا، Ùˆ رئيسي الØجرتين المدنية والإدارية ÙÙŠ المØكمة العليا Ùˆ ثلاثة نواب يعينهم المجلس الوطني Ùˆ عضو يعينه رئيس الجمهورية، أما رئيس المجلس Ùينتخبه أعضائه، أما المادة 64 ÙتØدد صلاØياته والمتمثلة ÙÙŠ الÙصل ÙÙŠ دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني.
غير أن المجلس الدستوري لم يتم تشكيله بتاتا بالنظر إلى تجميد العمل بالدستور بعد 23 يوم من اعتماده، بالتالي Ùالجزائر بقيت طيلة الÙترة التي سبقت دستور 76 من دون آلية لرقابة دستورية القوانين.
المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين ÙÙŠ دستور 1976
لم تتغير الأمور بعد صدور دستور 76 بل على العكس يمكن أن نسجل تراجع على أساس أن دستور 1976 على عكس سابقه لم ينص مطلقا على مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، على الرغم من تخصيص Ùصل كامل لوظيÙØ© الرقابة ÙŠØتوي على 17 مادة.
وإذا كان البعض يتØدث عن وجود رقابة عن طريق الدÙع، على أساس أن هذا النوع من الرقابة لا يتم النص عليه ÙÙŠ الدساتير، وإنما يعمل به بمجرد أن يكون الدستور جامدا ويتمتع بالسمو، وبشرط ألا يكون هناك نص ØµØ±ÙŠØ ÙÙŠ الدستور يمنع على القضاة ممارسة الرقابة على دستورية القوانين.
غير أن هذا الرأي يخالÙÙ‡ كثير من المختصين بالاستناد على مجموعة من الØجج القوية، وأولها ممارسة الرقابة ÙŠÙرض وجود مبدأ الÙصل بين السلطات وهو مبدأ غائب ÙÙŠ الدستور الجزائري آنذاك الذي Ùصل Ùقط بين الوظائÙØŒ الأمر الثاني أن الرقابة لا يمكن أن تكون إلا Øيث يكون الدستور جامد ويمتاز بالسمو، وهذه الخاصية أيضا لا نلتمسها ÙÙŠ هذا الدستور الذي يبدو أنه أقرب للمرونة من خلال الجهات المخول لها تعديله والإجراءات المتطلبة لذلك، وكلاهما يقترب إلى القوانين العادية، ومن جانب أخر هناك نصوص عديدة ÙÙŠ الدستور كالمادة 6 والمادة 184ØŒ وكذا المادة الأولى من الميثاق الوطني تؤكد سمو الميثاق الوطني على الدستور، ثم أخيرا أن لو كانت هناك رقابة عن الطريق الدÙع لمارسها القضاء الجزائري، وهو الأمر الذي لم ÙŠØدث طيلة الÙترة التي كان Ùيها دستور 1976 ساري المÙعول.
المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين ÙÙŠ دستور 1989
لقد جاء دستور 1989 بتعديلات عميقة مست النظام السياسي الجزائري، وتأكيدا من المؤسس الدستوري على ذلك تمت العودة إلى تبني مبدأ الرقابة على دستورية القوانين التي كانت مطلبا لنخب سياسية عديدة منذ 1983ØŒ وعليه تم النص عليه ÙÙŠ الدستور الجديد ÙÙŠ المواد من 153 إلى 159.
يتشكل المجلس الدستوري من 7 أعضاء لولاية مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد، يعين رئيس الجمهورية 3 أعضاء من بينهم الرئيس ØŒ عضوان ينتخبان من طر٠المجلس الشعبي الوطني وعضوان ينتخبان من قبل المØكمة العليا (مادة 154)ØŒ ويقوم المجلس الدستوري بالÙصل ÙÙŠ دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات بإخطار من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، مع ملاØظة أن جل الأØكام التي صاغها دستور 1989 أعادها دستور 1996 مع بعض التعديلات.
المبØØ« الثاني: Ø£Øكام الرقابة على دستورية القوانين ÙÙŠ دستور 96
تضمن الدستور الجزائرية لسنة 1996 تنظيم الرقابة على دستورية القوانين ÙÙŠ المواد 163 إلى 169ØŒ Ùنصت المادة 163 على أن يؤسس مجلس دستوري يكل٠بالسهر على اØترام الدستور، كما يسهر المجلس الدستوري على صØØ© عمليات الاستÙتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
المطلب الأول: تشكيلة المجلس الدستوري
نصت المادة 164 على كيÙية تشكيل المجلس بقولها يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء: ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واØد ينتخبه مجلس الدولة، بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقÙون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيÙØ© أو تكلي٠أو مهمة أخرى، يعين رئيس المجلس الدستوري Ù„Ùترة واØدة مدتها ست سنوات، يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واØدة مدتها ست سنوات، يجدد نصÙÙ‡ كل ثلاث سنوات، وتجدر الإشارة إلى أن تشكيلة المجلس الدستوري كثيرا ما كنت Ù…ØÙ„ نقاش نظرا لدور السلطة التنÙيذية Ùيها Øيث يختار رئيس الجمهورية 3 أعضا مع رئيس بصوت مرجØØŒ كما تمتد يده إلى العضوين اللذين تعينهم الهيئتين القضائيتين بما أن رئيس الجمهورية هو من يعين القضاة.
المطلب الثاني: اختصاصات المجلس الدستوري
يضطلع المجلس الدستوري بصلاØيات عديدة خولها له الدستور، ويمكن أن نميز بين صلاØيات أصيلة متمثلة ÙÙŠ الرقابة، وأخرى إضاÙية منها ماهي استشارية ومنها ماهي متعلقة بالانتخابات، كما يمكن أن يكون رئيسه رئيسا للدولة.
الÙرع الأول: اختصاصات المجلس ÙÙŠ مجال الرقابة
لقد Øددت اختصاصات المجلس الدستوري ÙÙŠ مجال الرقابة على دستورية القوانين من خلال المادة 165ØŒ التي تنص على أنه ÙŠÙصل ÙÙŠ دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن ØªØµØ¨Ø ÙˆØ§Ø¬Ø¨Ø© التنÙيذ، أو بقرار ÙÙŠ الØالة العكسية، وهذا يدل على اعتماد الرقابة القبلية والرقابة البعدية، والÙرق الموجود بينهما الرأي غير ملزم على عكس القرار وهذا يعني أنه ÙÙŠ Øال تم اخطاره قبل صدور القانون Ùإن البرلمان غير مطالب بالتقيد بموق٠المجلس الدستوري، بالتالي يمكن له أن يواصل تشريع القانون من دون Øرج مع ما ÙÙŠ ذلك من هدم Ù„Ùكرة الرقابة.
وإذا كانت الرقابة التي سل٠ذكرها تعتبر اختيارية على أساس أنها مقترنة بإخطار صادر من الجهات التي Øددها الدستور على سبيل الØصر، Ùإن المجلس الدستوري يمارس رقابة توص٠على أنها إجبارية، إذ بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوباً ÙÙŠ دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان، كما ÙŠÙصل المجلس الدستوري ÙÙŠ مطابقة النظام الداخلي لكل من غرÙتي البرلمان للدستور، Øسب Ù†Ùس الإجراءات المذكورة، ويجب أن يصدر المجلس الدستوري رأيه أو قراره خلال عشرين يوماً من تاريخ اخطاره، ويترتب على الرأي أو القرار الصادر من المجلس بعدم دستورية المعاهدة أو الاتÙاق أو الاتÙاقية عدم التصديق عليها، كما ÙŠÙقد النص التشريعي أو التنظيمي أثره من يوم صدور قرار المجلس بعدم دستوريته.
أما بالنسبة لجهة الاخطار ÙيلاØظ Øسب المادة 166 أنها وسعت إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، ومع ذلك Ùتبقى قليلة على أساس أن المجلس الدستوري كان من الضروري أن يكون بمقدوره ممارسة الرقابة من دون اخطار لكي تعطى له Ùعالية أكبر، وأيضا أن توسع جهات الاخطار إلى أعضاء البرلمان والوزير الأول أسوة بالدستور الÙرنسي بل ÙˆØتى إلى المجالس القضائية بتØريك من المواطنين أو Ù…Øاميهم.
الÙرع الثاني: الاختصاصات الأخرى
هناك عديد من الاختصاصات الأخرى التي خولها الدستور للمجلس الدستوري نذكر ÙÙŠ:
أولا: ÙÙŠ مجال التعديل الدستوري
نصت المادة 176 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تØكم المجتمع الجزائري، ÙˆØقوق الإنسان والمواطن ÙˆØرياتهما، ولا يمس بأي كيÙية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستÙتاء الشعبي، متى Ø£Øرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرÙتي البرلمان.
ثانيا: صلاØية المجلس الدستوري ÙÙŠ Øال شغور منصب رئيس الجمهورية
بØسب المادة 88 من الدستور Ùإن المجلس الدستوري هو الذي يعاين Øالة رئيس الجمهورية ÙÙŠ Øال مرضه أو قيام مانع له ÙŠÙ‚ØªØ±Ø Ø¹Ù„Ù‰ البرلمان قيام المانع، ويعلن البرلمان قيام المانع بأغلبية الثلثين، ÙˆÙÙŠ Øالة تجاوز المانع مدة 45 يوم يجتمع المجلس الدستوري ويعلن شغور منصب الرئيس بالاستقالة Ùيتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئاسة الدولة وإذا اقترن ذلك مع شغور منصب رئيس مجلس الأمة يتولى مهام رئاسة الدولة رئيس المجلس الدستوري.
ثالثا: صلاØيات ÙÙŠ مجال الانتخابات
يتولى المجلس الدستوري الإشرا٠على انتخاب رئيس الجمهورية وينظر ÙÙŠ الطعون المقدمة بشأن انتخابه، يعلن نتائج الاستÙتاءات الشعبية كما يسهر على مراقبة Øسابات الØملة الانتخابية، ويتولى أيضا الإشرا٠على انتخاب أعضاء البرلمان وإعلان النتائج والطعون المقدمة بشأن هذه الانتخابات.
رابعا: صلاØيات استشارية
يكون رئيس المجلس الدستوري كهيئة استشارية ÙÙŠ Øال ما إذا أراد رئيس الجمهورية إقرار Øالة الطوارئ أو الØصار وهذا Øسب نص المادة 91 من الدستور، ونÙس الشيء ÙÙŠ Øال ما إذا أراد إعلان الØالة الاستثنائية Øسب مقتضيات المادة 93.
[1] الملك الÙرنسي لويس الرابع عشر أو كما يسمى لويس الكبير من مواليد 1638 ÙˆØكم Ùرنسا من سن الخامسة أي من سنة 1643 إلى غاية ÙˆÙاته عام 1715.
[2] La Souveraineté du latin classique « Superus » qui veut « Supérieur ».
[3] - Ùهي مطلقة لأنها لا تتقيد بØدود معينة ولا توجد سلطة أخرى توازيها وتنازعها وهذا على الرغم من أنها تخضع لمبدأ سيادة القانون Ùˆ تراعي الأسس التي يرتكز عليها المجتمع.
- وهي دائمة لا تزول بزوال الØكام أو تغيرهم ولا Øتى بتغير نظام الØكم Ùيها.
- وهي كذلك سلطة عامة لأنها تØضى بطاعة تامة من طر٠الأÙراد، Ùˆ لديها الØÙ‚ ÙÙŠ اللجوء إلى استخدام القوة المادية بما لها من سلطة إكراه الأشخاص على طاعتها.
- وأخيرا هي شاملة بمعنى أنها تشمل كل نواØÙŠ الØياة دون استثناء سواء ما كان منها أو ما سيكون.
[4] تنص المادة 59 من الدستور على أنه:" ÙÙŠ Øالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية Ù„Øماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية ويجتمع المجلس الوطني وجوبا".