Abstract:
أقر المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 141 فقرة واحد من التعديل الدستوري 2020 بصلاحية ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون مانعا له بذلك مجالا واسعا غير محدد يمارس من خلاله اختصاصه التنظيمي، أو بالمقابل حصر المؤسس الدستوري مجال البرلمان بتحديد الميادين التي يمكن أن يشرع بها التي نجد أساسها في المادتين 139- 140 من التعديل الدستوري لسنة 2020 ومواد أخرى متفرقة في الدستور.
أما في المادة 141 فقرة اثنين فجاء فيها أن تطبيق القوانين يندرج في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو رئيس الحكومة ( حسب الحالة) .
وبخصوص الخضوع للرقابة، فإن كلا من التنظيم والقانون يخضعان لرقابة الدستورية وفقا للمادة 190، ذلك في حالة لتعديهما على مجال الآخر، هذا ما جعل هذا الأخير حارسا على تأمين السلطة التنظيمية المستقلة، وفي نفس الوقت مراقبة السلطة التنظيمية من تعديها على مجال القانون.