Abstract:
تعتبر العلامة التجارية أداة أو وسيلة تستخدم لتمييز المنتجات أو البضائع المماثلة لها، وتحظى بأهمية كبيرة بما تؤديها من وظائف، وتحقق غايات وأهداف لصاحبها، فهي وسيلة للإعلان عن المنتجات، فمن خلالها يتمكن مالكها من الإعلان عن منتجاته أو بضاعته وتعريف المستهلك بها.
يظهر موقف المشرع الجزائري وذلك من خلال استقراء أمر 03-06 المتعلق بالعلامات، فيتبين أنه أخذ بنظام التسجيل الذي يعد قرينة على ملكيتها، مما يؤدي إلى نشوء الحق. فوفقا لهذا النظام فإن الحق في العلامة التجارية يكون للأسبق في تسجيلها وليس الأسبق في استعمالها.
فيعتبر شرطا لاكتساب ملكية العلامة التجارية واستئثارها مالكها بجميع الحقوق الواردة عليها، وحمايتها من مختلف أشكال الاعتداء التي تقع عليها