Abstract:
تعتبر جمعيات حماية المستهلك عنصر جوهري في السوق حيث تعرض المؤسسات مختلف منتجاتها، وكذلك خدماتها والهدف منها الاستفادة من طرف المستهلكين، فالمساس بالمنافسة في السوق يؤدي إلى تسبيب أضرار ماسة بالمستهلك، ومن بين الأضرار التي تحيل بالمستهلك نجد مثلا: إرتفاع أسعار المنتجات أو تحديدها بمنتجاته وانخفاضها، لذلك سمح المشرع الجزائري بتمثيل المستهلكين من طرف جمعيات حماية المستهلك من أجل حمايتهم وإرشادهم إلى الوقاية.
إعترف المشرع الجزائري بجمعيات حماية المستهلك بصريح القانون رقم 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك إذ يعرض في الفصل السابع منه تنظيم ومهام جمعيات حماية المستهلكين، عرفتها المادة 21 منه أنها: "...كلجمعية منشأةطبقاللقانون، تهدف إلى ضمان حماية المستهلك من خلال إعلامه وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله..."( ).
وبالتالي تعتبر جمعيات حماية المستهلكين فاعلا أساسيا في إطار القانون خاصة أمام الجهات القضائية أو الإدارية، وسنتعرف على النظام القانوني لجمعيات حماية المستهلك(مبحث أول)، وتسليط الضوء على إجراءات إخطار مجلس المنافسة من طرف جمعيات حماية المستهلك(مبحث ثاني).
?