Abstract:
يعتبر الإيجار التجاري ذلك العقد الذي بمقتضاه يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة معينة، و لقد مر الإيجار التجاري بمرحلتين الأولى بمقتضى أمر رقم 75/59 المتضمن القانون التجاري بحيث منح المشرع الأطراف المتعاقدة الحرية التامة في إبرامه و ذلك شفاهة أو كتابة، و إثبات هذا العقد يكون بتقديم محررات رسمية أو عرفية.
ولإنهاء العقد اشترط المشرع إتباع بعض الإجراءات و توفر بعض الشروط ، اذ على المؤجر عند رغبته في إنهاء الإيجار غير المحدد المدة و عند رفض تجديد الإيجار للمستأجر اتباعها ، فهذا الأخير إذا مارس النشاط التجاري في المحل لمدة سنتين بموجب عقد كتابي أو أربع سنوات بعقد شفهي يكتسب حق الإيجار، و يحظى بالحماية القانونية و حق التجديد، إذ لا يمكن للمؤجر إخلاءه من العين إلا بتوجيه التنبيه بالإخلاء و دفع التعويض الإستحقاقي إذا توفرت الشروط القانونية لحق الإيجار، أما المرحلة الثانية بموجب القانون رقم 05/02 المعدل و المتمم للقانون التجاري إذ تم القضاء على العقود العرفية و الشفهية و أصبحت تتطلب الشكلية الرسمية.
و لقد منح المشرع للأطراف الحرية المطلقة في الاتفاق على بنود العقد و أصبح رفض تجديد و إنهاء الإيجار يخضع لمبدأ سلطان الإرادة حرية الأطراف دون الحاجة إلى توجيه التنبيه بالإخلاء و دفع التعويض الإستحقاقي ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك