dc.contributor.author |
بونداوي, يانيس |
|
dc.contributor.author |
بوزيدي, صونية |
|
dc.contributor.author |
راشدي, سعيدة |
|
dc.date.accessioned |
2017-11-09T10:11:04Z |
|
dc.date.available |
2017-11-09T10:11:04Z |
|
dc.date.issued |
2017 |
|
dc.identifier.uri |
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/5191 |
|
dc.description |
تخصص: القانون العام للأعمال |
en_US |
dc.description.abstract |
يعتبر الإيجار التجاري ذلك العقد الذي بمقتضاه يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة معينة، و لقد مر الإيجار التجاري بمرحلتين الأولى بمقتضى أمر رقم 75/59 المتضمن القانون التجاري بحيث منح المشرع الأطراف المتعاقدة الحرية التامة في إبرامه و ذلك شفاهة أو كتابة، و إثبات هذا العقد يكون بتقديم محررات رسمية أو عرفية.
ولإنهاء العقد اشترط المشرع إتباع بعض الإجراءات و توفر بعض الشروط ، اذ على المؤجر عند رغبته في إنهاء الإيجار غير المحدد المدة و عند رفض تجديد الإيجار للمستأجر اتباعها ، فهذا الأخير إذا مارس النشاط التجاري في المحل لمدة سنتين بموجب عقد كتابي أو أربع سنوات بعقد شفهي يكتسب حق الإيجار، و يحظى بالحماية القانونية و حق التجديد، إذ لا يمكن للمؤجر إخلاءه من العين إلا بتوجيه التنبيه بالإخلاء و دفع التعويض الإستحقاقي إذا توفرت الشروط القانونية لحق الإيجار، أما المرحلة الثانية بموجب القانون رقم 05/02 المعدل و المتمم للقانون التجاري إذ تم القضاء على العقود العرفية و الشفهية و أصبحت تتطلب الشكلية الرسمية.
و لقد منح المشرع للأطراف الحرية المطلقة في الاتفاق على بنود العقد و أصبح رفض تجديد و إنهاء الإيجار يخضع لمبدأ سلطان الإرادة حرية الأطراف دون الحاجة إلى توجيه التنبيه بالإخلاء و دفع التعويض الإستحقاقي ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.publisher |
جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداو |
en_US |
dc.subject |
القانون 05/02 : محررات رسمية : محررات عرفية |
en_US |
dc.title |
أحكام رفض تجيد الإيجار قي القانون الجزائري |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |